تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) — صفحة 239

مساهمون:

ص٢٣٩
وبنتها ما دامت الأم في عقده ، فإن طلقها قبل الدخول جاز له العقد علي بنتها ، ولو دخل حرمت أبدا .
شرح
حرمة الربيبة جمعا مع عدم الدخول بأمها ومؤبدا معه الثالثة : ( و ) لو عقد على امرأة حرمت عليه ( بنتها ما دامت الأم في عقده ، فإن طلقها قبل الدخول جاز له العقد علي بنتها ، ولو دخل حرمت أبدا ) فها هنا أحكام . أحدها : أنه تحرم بنت المعقودة غير المدخول بها جمعا ، والظاهر أنه اجماعي . ويمكن أين يستدل له بوجوه . 1 - أنه يستفاد ذلك من النصوص الآتية المتضمنة لحرمتها أبدا بشرط الدخول ، فإنها تتضمن جواز التزويج عليها مع عدم الدخول في صورة موت الأم أو اطلاقها . 2 - صحيح البزنطي عن أبي الحسن ( عليه السلام ) عن الرجل يتزوج المرأة متعة ، أيحل له أن يتزوج ابنتها ؟ قال ( عليه السلام ) : لا ( 1 ) فإن مقتضى اطلاقه حرمة التزويج ولو لم يدخل بها ، وقد خرج عنه صورة عدم الدخول مع فراقها وبقي الباقي . 3 - أنه لو تزوج امرأة ولم يدخل بها ثم تزوج بنتها ، فإن كان التزويجان صحيحين كان ذلك مخالفا لما قدمناه من حرمة أم المعقودة ولو لم يدخل بها ، وإن صا ر الأول باطلا كان ذلك بلا وجه فيتعين بطلان الثاني . وكيف كان ، فالمسألة من المسلميات . ثانيها : إن الربيبة لا تحرم أبدا مع عدم الدخول بالأم ، ويشهد به - مضافا إلى
هامش
( 1 ) الوسائل باب 18 من أبواب ما يحرم بالمصاهرة حديث 1 .