تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) — صفحة 240

مساهمون:

ص٢٤٠
شرح
الاجماع - الآية الكريمة ( وربائبكم اللاتي في حجوركم من نسائكم اللاتي دخلتم بهن فإن لم تكونوا دخلتم بهن فلا جناح عليكم ) ( 1 ) والنصوص الكثيرة المتقدم طرف منها في المسألة السابقة . ثالثها : إن الربيبة تحرم عينا مع الدخول بأمها بعد التزويج ، وقد تقدم الكلام في ذلك مفصلا ، وتقدم أيضا عدم لحوق الزنا ووطء الشبهة بالدخول بالعقد والملك . إنما الكلام في المقام في موارد . 1 - إن النظر واللمس بشهوة هل يقومان مقام الوطء ، فلو عقد على امرأة وقبلها أو لامسها أو نظر إليها بشهوة أو نظر إلى فرجها ، فهل تحرم عليه بنتها أم لا ؟ ظاهر الأصحاب حيث اشترطوا في تحريم الربيبة الدخول هو الأول ، ولكن صاحب الجواهر ره قوى الثاني . يشهد للأول الآية الكريمة ( فإن لم تكونوا دخلتم بهن فلا جناح عليكم ) ( 2 ) . وصحيح العيص عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) : عن رجل باشر امرأته وقبل غير أنه لم يفض إليها ثم تزوج ابنتها ، قال ( عليه السلام ) : إن لم يكن أفضى إلى الأم فلا بأس ، وإن كان أفضى فلا يتزوج ابنتها ( 3 ) . واستدل للثاني بالنبويين العامين المتقدمين ، في أحدهما : لا ينظر الله تعالى إلى رجل نظر إلى فرج امرأة وابنتها ( 4 ) وفي الآخر ( 5 ) : من كشف قناع امرأة حرمت عليه
هامش
( 1 ) سورة النساء آية 23 . ( 2 ) سورة النساء آية 24 . ( 3 ) الوسائل باب 19 من أبواب ما يحرم بالمصاهرة حديث 3 . ( 4 ) المستدرك باب 18 من أبواب ما يحرم بالمصاهرة حديث 8 . ( 5 ) المستدرك باب 20 من أبواب ما يحرم بالمصاهرة حديث 6 .