شرح
الاجماع - الآية الكريمة ( وربائبكم اللاتي في حجوركم من نسائكم اللاتي دخلتم
بهن فإن لم تكونوا دخلتم بهن فلا جناح عليكم ) ( 1 ) والنصوص الكثيرة المتقدم طرف
منها في المسألة السابقة .
ثالثها : إن الربيبة تحرم عينا مع الدخول بأمها بعد التزويج ، وقد تقدم الكلام
في ذلك مفصلا ، وتقدم أيضا عدم لحوق الزنا ووطء الشبهة بالدخول بالعقد والملك .
إنما الكلام في المقام في موارد .
1 - إن النظر واللمس بشهوة هل يقومان مقام الوطء ، فلو عقد على امرأة
وقبلها أو لامسها أو نظر إليها بشهوة أو نظر إلى فرجها ، فهل تحرم عليه بنتها أم لا ؟
ظاهر الأصحاب حيث اشترطوا في تحريم الربيبة الدخول هو الأول ، ولكن صاحب
الجواهر ره قوى الثاني .
يشهد للأول الآية الكريمة ( فإن لم تكونوا دخلتم بهن فلا جناح
عليكم ) ( 2 ) . وصحيح العيص عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) : عن رجل باشر امرأته
وقبل غير أنه لم يفض إليها ثم تزوج ابنتها ، قال ( عليه السلام ) : إن لم يكن أفضى إلى
الأم فلا بأس ، وإن كان أفضى فلا يتزوج ابنتها ( 3 ) .
واستدل للثاني بالنبويين العامين المتقدمين ، في أحدهما : لا ينظر الله تعالى إلى
رجل نظر إلى فرج امرأة وابنتها ( 4 ) وفي الآخر ( 5 ) : من كشف قناع امرأة حرمت عليه
هامش
( 1 ) سورة النساء آية 23 .
( 2 ) سورة النساء آية 24 .
( 3 ) الوسائل باب 19 من أبواب ما يحرم بالمصاهرة حديث 3 .
( 4 ) المستدرك باب 18 من أبواب ما يحرم بالمصاهرة حديث 8 .
( 5 ) المستدرك باب 20 من أبواب ما يحرم بالمصاهرة حديث 6 .