تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) — صفحة 236

مساهمون:

ص٢٣٦
شرح
عنه . وأخرى بالنصوص ، كصحيح جميل بن دراج وحماد بن عثمان عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، قال : الأم والبنت سواء إذا لم يدخل بها ، يعني إذا تزوج المرأة ثم طلقها قبل أن يدخل بها ، فإنه إن شاء أمها وإن شاء ابنتها ( 1 ) . وعن الفقيه هكذا : عن جميل بن دراج أنه سأل أبو عبد الله ( عليه السلام ) عن رجل تزوج امرأة ثم طلقها قبل أن يدخل بها ، هل تحل له ابنتها ؟ قال ( عليه السلام ) : الأم والبنت في هذا سواء ، إذا لم يدخل بإحداهما حلت له الأخرى ( 2 ) . وصحيح منصور بن حازم ، قال : كنت عند أبي عبد الله ( عليه السلام ) فأتاه رجل فسأله عن رجل تزوج امرأة فماتت قبل أن يدخل بها ، أيتزوج بأمها ؟ فقال أبو عبد الله ( عليه السلام ) : قد فعله رجل منا فلم نر به بأسا . فقلت له : جعلت فداك ، ما تفخر الشيعة إلا بقضاء علي ( عليه السلام ) في هذه الشميخة ( السجية خ ل ) التي أفتاها ابن مسعود أنه لا بأس بذلك ثم أتى عليا ( عليه السلام ) فسأله فقال له علي ( عليه السلام ) : من أين أخذتها ؟ قال : من قول الله عز وجل ( وربائبكم اللاتي في حجوركم من نسائكم اللاتي دخلتم بهن فإن لم تكونوا دخلتم بهن فلا جناح عليكم ) فقال علي ( عليه السلام ) : إن هذه مستثناة وهذه مرسلة وأمهات نسائكم . فقال أبو عبد الله ( عليه السلام ) : أما تسمع ما يروي هذا عن علي ( عليه السلام ) ، فلما قمت ندمت وقلت : أي شئ صنعت ، يقول هو : قد فعله رجل منا فلم نر به بأسا ، وأقول : قضى علي ( عليه السلام ) . فلقيته بعد ذلك فقلت : جعلت فداك ، مسألة الرجل إنما كان الذي كنت تقول
هامش
( 1 ) الوسائل باب 20 من أبواب ما يحرم بالمصاهرة حديث 3 . ( 2 ) الوسائل باب 20 من أبواب ما يحرم بالمصاهرة حديث 6 .
فقه الصادق ( ع ) — صفحة 236 | السيد محمد صادق الروحاني