شرح
عنه .
وأخرى بالنصوص ، كصحيح جميل بن دراج وحماد بن عثمان عن أبي عبد الله
( عليه السلام ) ، قال : الأم والبنت سواء إذا لم يدخل بها ، يعني إذا تزوج المرأة ثم طلقها
قبل أن يدخل بها ، فإنه إن شاء أمها وإن شاء ابنتها ( 1 ) .
وعن الفقيه هكذا : عن جميل بن دراج أنه سأل أبو عبد الله ( عليه السلام )
عن رجل تزوج امرأة ثم طلقها قبل أن يدخل بها ، هل تحل له ابنتها ؟ قال ( عليه
السلام ) : الأم والبنت في هذا سواء ، إذا لم يدخل بإحداهما حلت له الأخرى ( 2 ) .
وصحيح منصور بن حازم ، قال : كنت عند أبي عبد الله ( عليه السلام ) فأتاه
رجل فسأله عن رجل تزوج امرأة فماتت قبل أن يدخل بها ، أيتزوج بأمها ؟ فقال أبو
عبد الله ( عليه السلام ) : قد فعله رجل منا فلم نر به بأسا . فقلت له : جعلت فداك ، ما
تفخر الشيعة إلا بقضاء علي ( عليه السلام ) في هذه الشميخة
( السجية خ ل ) التي أفتاها ابن مسعود أنه لا بأس بذلك ثم
أتى عليا ( عليه السلام ) فسأله فقال له علي ( عليه السلام ) : من
أين أخذتها ؟ قال : من قول الله عز وجل ( وربائبكم اللاتي في حجوركم من نسائكم
اللاتي دخلتم بهن فإن لم تكونوا دخلتم بهن فلا جناح عليكم ) فقال علي ( عليه
السلام ) : إن هذه مستثناة وهذه مرسلة وأمهات نسائكم . فقال أبو عبد الله ( عليه
السلام ) : أما تسمع ما يروي هذا عن علي ( عليه السلام ) ، فلما قمت ندمت وقلت : أي
شئ صنعت ، يقول هو : قد فعله رجل منا فلم نر به بأسا ، وأقول : قضى علي ( عليه
السلام ) . فلقيته بعد ذلك فقلت : جعلت فداك ، مسألة الرجل إنما كان الذي كنت تقول
هامش
( 1 ) الوسائل باب 20 من أبواب ما يحرم بالمصاهرة حديث 3 .
( 2 ) الوسائل باب 20 من أبواب ما يحرم بالمصاهرة حديث 6 .