تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) — صفحة 233

مساهمون:

ص٢٣٣
ومن عقد على امرأة ولم يدخل بها حرمت عليه أمها أبدا ،
شرح
صحيح العيص عن الإمام الصادق ( عليه السلام ) عن رجل باشر امرأة وقبل غير أنه لم يفض إليها ثم تزوج ابنتها ، فقال : إن لم يكن أفضى إلى الأم فلا بأس ، وإن كان أفضى فلا يتزوج ابنتها ( 1 ) ونحوه غيره . وأما النبويان : في أحدهما : لا ينظر الله تعالى إلى رجل نظر إلى فرج امرأة وابنتها ( 2 ) وفي الآخر : من كشف قناع امرأة حرمت عليه أمها وبنتها ( 3 ) فلكونهما عاميين ضعيفين ، والأول قد أنكره المحدثون منهم كما قيل ومورده النظر إلى الموضع الخاص ، لا يعتمد عليهما . وفي نشر الحرمة بهما في الربيبة كلام سيأتي . حرمة أم المعقودة على الزوج ( و ) الثانية : ( من عقد على امرأة ولم يدخل بها حرمت عليه أمها أبدا ) على المشهور بين الأصحاب شهرة عظيمة ، وعن الروضة : كاد يكون اجماعا ، وعن الغنية والناصريات الاجماع عليه ، وفي المستند : بل يمكن أن يقال إنه اجماع محقق . وعن العماني والصدوق والكليني وشرح النافع وآيات الأحكام للأردبيلي اشتراط الدخول بالبنت في تحرم الأم . وعن المختلف التوقف فيه . ويشهد للأول من الكتاب : قوله تعالى ( وأمهات نسائكم ) ( 4 ) فإن مقتضى اطلاقه من جهة إضافة الجمع إلى الضمير من دون تقدم معهود ، حرمة أم المعقودة وإن
هامش
( 1 ) الوسائل باب 6 من أبواب ما يحرم بالمصاهرة حديث 2 . ( 2 ) المستدرك باب 18 من أبواب ما يحرم بالمصاهرة حديث 8 . ( 3 ) المستدرك باب 20 من أبواب ما يحرم بالمصاهرة حديث 6 . ( 4 ) سورة النساء آية 24 .
فقه الصادق ( ع ) — صفحة 233 | السيد محمد صادق الروحاني