تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) — صفحة 232

مساهمون:

ص٢٣٢
شرح
يقتضيان العموم كما لا يخفى وينبغي التنبيه على أمور . ( 1 ) الكلام في أن زنا الأب هل يوجب حرمة المزني بها على الأب وكذا العكس أم لا ، أم هناك تفصيل بين الزنا السابق والطارئ ، هو الكلام في التزويج بمن زنا بأمها أو بنتها قولا ودليلا ومختارا وكذا بالنسبة إلى الوطء بالشبهة .

هل يقوم النظر واللمس مقام الوطء

( 2 ) المشهور بين الأصحاب أنه تحرم مملوكة الأب على الابن وبالعكس مع اللمس أو النظر إذا كان عن شهوة ، ويشهد به نصوص ، وبإزائها أيضا أخبار ، وحيث لا موضوع لهذه المسألة فالاغماض عن التعرض لها ولفروعها أولى . ( 3 ) في أن النظر واللمس هل يقومان مقام الوطء في كل مورد يكون الوطء ناشرا للحرمة ، فتحرم الأجنبية الملموسة أو المنظورة شبهة أو حراما على الابن والأب وتحرم أمها وبنتها على القول بحرمتها بالوطء ، أم لا ؟ قال في المسالك : اختلف القائلون بأن الزنا ينشر حرمة المصاهرة في أن النظر المحرم إلى الأجنبية واللمس هل ينشر الحرمة فتحرم به الأم وإن علت والبنت وإن نزلت ، أم لا ؟ هكذا نقله فخر الدين في شرحه ، ولم نقف على القائل بالتحريم ، إلى أن قال : وهو قول ضعيف جدا لا دليل عليه ، انتهى . وما ذكره متين ، فإن ما دل على النشر بهما مختص بما إذا وقعا على الوجه الحلال بالأمة أو مع إضافة الزوجة ، فلا وجه للتعدي إلى وقوعهما على الوجه الحرام في الأمة فضلا عن الأجنبية ، مع أنه يدل على عدم النشر في الأجنبية النصوص المتقدمة المتضمنة لأن مباشرة المرأة إن كانت بدون الجماع لا توجب نشر الحرمة ، لاحظ