شرح
ابنتها ، وليتزوجها هي إن شاء ( 1 ) .
وصحيح محمد بن مسلم عن أحدهما ( عليه السلام ) عن رجل فجر بامرأة ،
أيتزوج أمها من الرضاعة أو ابنتها ؟ قال ( عليه السلام ) : لا ( 2 ) ونحوها غيرها .
ويشهد للجواز نصوص كثيرة ، لاحظ صحيح سعيد بن يسار ، قال : سألت أبا
عبد الله ( عليه السلام ) عن رجل فجر بامرأة ، يتزوج ابنتها ؟ قال ( عليه السلام ) : نعم
- يا سعيد - إن الحرام لا يفسد الحلال ( 3 ) .
وصحيح هشام بن المثنى عنه ( عليه السلام ) ، قال : إنه سئل عن الرجل يأتي
المرأة حراما ، أيتزوجها ؟ قال ( عليه السلام ) : نعم ، وأمها وبنتها ( 4 ) .
وموثق حنان بن سدير ، قال : كنت عند أبي عبد الله ( عليه السلام ) إذ سأله
سعيد عن رجل تزوج امرأة سفاحا ، هل تحل له ابنتها ؟ قال ( عليه السلام ) : نعم ، ا ن
الحرام لا يحرم الحلال ( 5 ) .
وصحيح صفوان ، قال : سأله المرزبان عن رجل يفجر بالمرأة وهي جارية قوم
آخرين ثم اشترى ابنتها ، أتحل له ذلك ؟ قال ( عليه السلام ) : لا يحرم الحرام الحلا ل .
ورجل فجر بامرأة حراما ، أيتزوج بابنتها ؟ قال ( عليه السلام ) : لا يحرم الحرام الحلال ( 6 )
ونحوها غيرها .
هامش
( 1 ) الوسائل باب 6 من أبواب ما يحرم بالمصاهرة حديث 3 .
( 2 ) الوسائل باب 7 من أبواب ما يحرم بالمصاهرة حديث 1 .
( 3 ) الوسائل باب 6 من أبواب ما يحرم بالمصاهرة حديث 6 .
( 4 ) الوسائل باب 6 من أبواب ما يحرم بالمصاهرة حديث 7 .
( 5 ) الوسائل باب 6 من أبواب ما يحرم بالمصاهرة حديث 11 .
( 6 ) الوسائل باب 6 من أبواب ما يحرم بالمصاهرة حديث 12 .