تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) — صفحة 227

مساهمون:

ص٢٢٧
شرح
ابنتها ، وليتزوجها هي إن شاء ( 1 ) . وصحيح محمد بن مسلم عن أحدهما ( عليه السلام ) عن رجل فجر بامرأة ، أيتزوج أمها من الرضاعة أو ابنتها ؟ قال ( عليه السلام ) : لا ( 2 ) ونحوها غيرها . ويشهد للجواز نصوص كثيرة ، لاحظ صحيح سعيد بن يسار ، قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن رجل فجر بامرأة ، يتزوج ابنتها ؟ قال ( عليه السلام ) : نعم - يا سعيد - إن الحرام لا يفسد الحلال ( 3 ) . وصحيح هشام بن المثنى عنه ( عليه السلام ) ، قال : إنه سئل عن الرجل يأتي المرأة حراما ، أيتزوجها ؟ قال ( عليه السلام ) : نعم ، وأمها وبنتها ( 4 ) . وموثق حنان بن سدير ، قال : كنت عند أبي عبد الله ( عليه السلام ) إذ سأله سعيد عن رجل تزوج امرأة سفاحا ، هل تحل له ابنتها ؟ قال ( عليه السلام ) : نعم ، ا ن الحرام لا يحرم الحلال ( 5 ) . وصحيح صفوان ، قال : سأله المرزبان عن رجل يفجر بالمرأة وهي جارية قوم آخرين ثم اشترى ابنتها ، أتحل له ذلك ؟ قال ( عليه السلام ) : لا يحرم الحرام الحلا ل . ورجل فجر بامرأة حراما ، أيتزوج بابنتها ؟ قال ( عليه السلام ) : لا يحرم الحرام الحلال ( 6 ) ونحوها غيرها .
هامش
( 1 ) الوسائل باب 6 من أبواب ما يحرم بالمصاهرة حديث 3 . ( 2 ) الوسائل باب 7 من أبواب ما يحرم بالمصاهرة حديث 1 . ( 3 ) الوسائل باب 6 من أبواب ما يحرم بالمصاهرة حديث 6 . ( 4 ) الوسائل باب 6 من أبواب ما يحرم بالمصاهرة حديث 7 . ( 5 ) الوسائل باب 6 من أبواب ما يحرم بالمصاهرة حديث 11 . ( 6 ) الوسائل باب 6 من أبواب ما يحرم بالمصاهرة حديث 12 .
فقه الصادق ( ع ) — صفحة 227 | السيد محمد صادق الروحاني