تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) — صفحة 224

مساهمون:

ص٢٢٤
وتحرم الموطوءة بالملك أو العقد على أب الواطئ وإن علا ، وعلى أولاده وإن نزلوا .
شرح
وغير الحجور سواء ، والأمهات مبهمات ( 1 ) ونحوه خبر غياث ( 2 ) ومرسل الفقيه ( 3 ) . وما في خبر محمد بن عبد الله بن جعفر عن صاحب الزمان ( عليه السلام ) من عدم الحرمة إذا لم تكن ربيت في الحجر ( 4 ) لضعف سنده ، واضطرب متنه ، وعدم علم الأصحاب به ، ومعارضته بما تقدم ، لا بد من رد علمه إلى أهله . ( و ) كذا ( تحرم الموطوءة بالملك أو العقد على أب الواطئ وإن علا ، وعلى أولاده وإن نزلوا ) نصا واجماعا من المسلمين فضلا عن المؤمنين ، كذا في الجواهر ، للآية الكريمة ( ولا تنكحوا ما نكح آبائكم من النساء ) ( 5 ) وقوله تعالى ( وحلائل أبنائكم الذين من أصلابكم ) ( 6 ) وللكثير من النصوص الآتي طرف منها .

التزويج بالمرأة التي زنى بأمها أو بنتها

هذا كله في الوطء بالعقد والملك . وأما الوطء المحرم أي الزنا ، فإن كان طارئا على التزويج ، لا يوجب الحرمة اجماعا إذا كان بعد الوطء ، وعلى المشهور شهرة عظيمة إذا كان قبله . يشهد لعدم كونه موجبا للحرمة مطلقا نصوص ، كحسن زرارة عن أبي جعفر ( عليه السلام ) أنه قال في رجل زنا بأم امرأته أو بنتها أو بأختها ، فقال ( عليه السلام ) : لا يحرم ذلك امرأته ، ثم قال : ما حرم حرام حلالا قط ( 7 ) . وصحيح محمد بن
هامش
( 1 ) الوسائل باب 18 من أبواب ما يحرم بالمصاهرة حديث 3 - 4 - 6 . ( 2 ) الوسائل باب 18 من أبواب ما يحرم بالمصاهرة حديث 3 - 4 - 6 . ( 3 ) الوسائل باب 18 من أبواب ما يحرم بالمصاهرة حديث 3 - 4 - 6 . ( 4 ) الوسائل باب 18 من أبواب ما يحرم بالمصاهرة ونحوها حديث 7 . ( 5 ) سورة النساء آية 23 . ( 6 ) سورة النساء آية 24 . ( 7 ) الوسائل باب 8 من أبواب ما يحرم بالمصاهرة ونحوها حديث 3 .