شرح
والصيمري والمحقق في كنز الفوائد ، والشهيد الثاني في الروضة والمسالك ، والسيد في
شرح النافع ، والفاضل الهندي والعلامة الطباطبائي والمقدس البغدادي ، ونسبه في
محكي المختلف إلى أكثر أصحابنا ، وفي التذكرة إلينا الظاهر في الاجماع .
الثاني : أنه لا يوجب الحرمة ، وهو المنسوب إلى الفقيه والمقنع والمقنعة ، والمسائل
الناصرية والمراسم والسرائر والنافع والارشاد وكشف الرموز ، وفي الرياض : ظاهر
التذكرة كون القول به مشهورا بين الأصحاب ، وعن طبريات المرتضى ره الاجماع
عليه .
وأما النصوص فمن حيث الدلالة على الحرمة والجواز طائفتان ، ومن حيث
تطبيق النبوي : ( الحرام لا يفسد الحلال ، أو لا يحرم الحلال ) على المورد أربع طوائف .
أما من الجهة الأولى ، فتدل على الحرمة روايات ، لاحظ صحيح محمد بن مسلم
عن أحدهما ( عليه السلام ) أنه سئل عن الرجل يفجر بامرأة ، أيتزوج بابنتها ؟ قال
( عليه السلام ) : لا ، ولكن إن كانت عنده امرأة ثم فجر بأمها أو أختها لم تحرم عليه
امرأته ، أن الحرام لا يفسد الحلال ( 1 ) .
وصحيح عيص بن القاسم ، قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن رجل
باشر امرأة وقبل غير أنه لم يفض إليها ثم تزوج ابنتها ، فقال ( عليه السلام ) : ا ن لم
يكن أفضى إلى الأم فلا بأس ، وإن كان أفضى فلا يتزوج ابنتها ( 2 ) .
وصحيح منصور بن حازم عنه ( عليه السلام ) في رجل كان بينه وبين امرأة
فجور ، هل يتزوج ابنتها ؟ فقال ( عليه السلام ) : إن كان من قبلة أو شبهها فليتزوج
هامش
( 1 ) الوسائل باب 8 من أبواب ما يحرم بالمصاهرة حديث 1 .
( 2 ) الوسائل باب 6 من أبواب ما يحرم بالمصاهرة حديث 2 .