تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) — صفحة 226

مساهمون:

ص٢٢٦
شرح
والصيمري والمحقق في كنز الفوائد ، والشهيد الثاني في الروضة والمسالك ، والسيد في شرح النافع ، والفاضل الهندي والعلامة الطباطبائي والمقدس البغدادي ، ونسبه في محكي المختلف إلى أكثر أصحابنا ، وفي التذكرة إلينا الظاهر في الاجماع . الثاني : أنه لا يوجب الحرمة ، وهو المنسوب إلى الفقيه والمقنع والمقنعة ، والمسائل الناصرية والمراسم والسرائر والنافع والارشاد وكشف الرموز ، وفي الرياض : ظاهر التذكرة كون القول به مشهورا بين الأصحاب ، وعن طبريات المرتضى ره الاجماع عليه . وأما النصوص فمن حيث الدلالة على الحرمة والجواز طائفتان ، ومن حيث تطبيق النبوي : ( الحرام لا يفسد الحلال ، أو لا يحرم الحلال ) على المورد أربع طوائف . أما من الجهة الأولى ، فتدل على الحرمة روايات ، لاحظ صحيح محمد بن مسلم عن أحدهما ( عليه السلام ) أنه سئل عن الرجل يفجر بامرأة ، أيتزوج بابنتها ؟ قال ( عليه السلام ) : لا ، ولكن إن كانت عنده امرأة ثم فجر بأمها أو أختها لم تحرم عليه امرأته ، أن الحرام لا يفسد الحلال ( 1 ) . وصحيح عيص بن القاسم ، قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن رجل باشر امرأة وقبل غير أنه لم يفض إليها ثم تزوج ابنتها ، فقال ( عليه السلام ) : ا ن لم يكن أفضى إلى الأم فلا بأس ، وإن كان أفضى فلا يتزوج ابنتها ( 2 ) . وصحيح منصور بن حازم عنه ( عليه السلام ) في رجل كان بينه وبين امرأة فجور ، هل يتزوج ابنتها ؟ فقال ( عليه السلام ) : إن كان من قبلة أو شبهها فليتزوج
هامش
( 1 ) الوسائل باب 8 من أبواب ما يحرم بالمصاهرة حديث 1 . ( 2 ) الوسائل باب 6 من أبواب ما يحرم بالمصاهرة حديث 2 .
فقه الصادق ( ع ) — صفحة 226 | السيد محمد صادق الروحاني