شرح
بذلك ( 1 ) . وبالملازمة بين حكم العقل والشرع يستكشف الحرمة الشرعية .
2 - إن الانسان لا ينكح بعضه بعضا ، كما في بعض النصوص النافية لخلق حواء
من آدم ( 2 ) .
3 - إن مدار تحريم النسبيات السبع على اللغة ويصدق النسبة عرفا ولغة
والأصل عدم النقل .
4 - إن ولد الزنا كافر ولا يحل على المسلم نكاح الكافر ، لاشتراط الكفاءة كما
سيجئ .
5 - إن الأصل في هذا الباب هو الاحتياط ، فالشك في الجواز مع عدم دليل
عليه يكفي في الحكم بالحرمة .
6 - قيام الاجماع عليه .
ولكن لو كان دليل على نفي النسب ، لكان أكثر هذه الأدلة وهي الثلاثة
الأول باطلة ، إذ المنفي شرعا كالمنفي عقلا وما يبقى واضح الدفع ، إذ الاجماع لا يستند
إليه مع معلومية مدرك المجمعين ، وولد الزنا لا يكون كافرا ، وأصالة الاحتياط لا ير جع
إليها في مقابل العمومات ، إلا أنه حيث لا اطلاق لدليل نفي السبب بحيث يشمل
جميع الأحكام ، فالرجوع إلى عموم ما دل على تحريم النسبيات السبع هو المتعين .
ومع ذلك فقد استشكل في الحكم جمع من المتأخرين - منهم الشهيد الثاني في
محكي المسالك ، وسيد الرياض ، وغيرهما - وذكروا في وجه الاشكال أنه لا يكتفي
بصدق النسبة بمجردها في الشريعة ، وقال الحلي : إن عرف الشرع طار على اللغة .
وباستلزامها ثبوت الأحكام الباقية ، كحل النظر والانعتاق بملك الفرع أو الأصل
هامش
( 1 ) علل الشرايع باب 17 باب كيفية بدو النسل .
( 2 ) علل الشرايع باب 17 باب كيفية بدو النسل .