تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) — صفحة 220

مساهمون:

ص٢٢٠
شرح
بذلك ( 1 ) . وبالملازمة بين حكم العقل والشرع يستكشف الحرمة الشرعية . 2 - إن الانسان لا ينكح بعضه بعضا ، كما في بعض النصوص النافية لخلق حواء من آدم ( 2 ) . 3 - إن مدار تحريم النسبيات السبع على اللغة ويصدق النسبة عرفا ولغة والأصل عدم النقل . 4 - إن ولد الزنا كافر ولا يحل على المسلم نكاح الكافر ، لاشتراط الكفاءة كما سيجئ . 5 - إن الأصل في هذا الباب هو الاحتياط ، فالشك في الجواز مع عدم دليل عليه يكفي في الحكم بالحرمة . 6 - قيام الاجماع عليه . ولكن لو كان دليل على نفي النسب ، لكان أكثر هذه الأدلة وهي الثلاثة الأول باطلة ، إذ المنفي شرعا كالمنفي عقلا وما يبقى واضح الدفع ، إذ الاجماع لا يستند إليه مع معلومية مدرك المجمعين ، وولد الزنا لا يكون كافرا ، وأصالة الاحتياط لا ير جع إليها في مقابل العمومات ، إلا أنه حيث لا اطلاق لدليل نفي السبب بحيث يشمل جميع الأحكام ، فالرجوع إلى عموم ما دل على تحريم النسبيات السبع هو المتعين . ومع ذلك فقد استشكل في الحكم جمع من المتأخرين - منهم الشهيد الثاني في محكي المسالك ، وسيد الرياض ، وغيرهما - وذكروا في وجه الاشكال أنه لا يكتفي بصدق النسبة بمجردها في الشريعة ، وقال الحلي : إن عرف الشرع طار على اللغة . وباستلزامها ثبوت الأحكام الباقية ، كحل النظر والانعتاق بملك الفرع أو الأصل
هامش
( 1 ) علل الشرايع باب 17 باب كيفية بدو النسل . ( 2 ) علل الشرايع باب 17 باب كيفية بدو النسل .