تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) — صفحة 208

مساهمون:

ص٢٠٨
شرح
الثالث : في تزويج المولى عليها بدون مهر المثل أقوال : 1 - بطلان العقد . 2 - صحته مع ثبوت خيار الفسخ لها . 3 - صحة العقد وبطلان المهر ، نقله في محكي المبسوط قولا . 4 - صحة العقد والمهر مع ثبوت الخيار فيه لا في العقد ، نسب إلى المصنف ره في القواعد والمحقق في الشرايع . 5 - صحة العقد والمهر مع اللزوم في المسمى لو راعى المصلحة ، ومع الخيار فيه لو لم يراعها ، ذهب إليه في الروضة على ما حكى ، واستوجهه في محكي المفاتيح وشرحه . 6 - صحة العقد والمهر ولزومهما ، اختاره المحقق النراقي ره . 7 - صحة العقد والمهر ولزومهما ، غاية الأمر للمزوجة التسلط على مطالبة الزوج بما يزيد على المسمى ، بحيث يكون المجموع بقدر مهر المثل . وتظهر الثمرة بين هذا القول وبين القول الرابع فيما إذا كان الصداق المسمى عينا ، فإنه على القول الرابع بالفسخ ترجع هي إلى الزوج وتشتغل ذمته بمهر المثل ، وعلى هذا القول تكون باقية في ملك الزوجة ولها مطالبة الزايد . وجه الأول : إنه عقد جرى على خلاف المصلحة ، فيبطل للزوم رعايتها ، مع أن اطلاق أدلة الولاية منصرف إلى التزويج بمهر المثل ، فالتزويج بدونه غير مشمول لأدلتها . ولكن يرد الأول : أنه لا يجب مراعاة المصلحة في عقد الأب والجد ، مع أن عدم رعاية المصلحة غير كونه خلاف المصلحة ، وإن شئت قلت : إن التزويج بدون مهر المثل إذا كان واجدا لمقدار من المصلحة ، ومعه واجدا لمقدار أزيد ، لا دليل على لزوم رعاية الأزيد . ويرد الثاني : منع الانصراف ، سيما وأن ولاية الأب والجد ولاية سلطنة وقهر ، لا ولاية غبطة وحسبة كولاية الحاكم .