شرح
الثالث : في تزويج المولى عليها بدون مهر المثل أقوال :
1 - بطلان العقد .
2 - صحته مع ثبوت خيار الفسخ لها .
3 - صحة العقد وبطلان المهر ، نقله في محكي المبسوط قولا .
4 - صحة العقد والمهر مع ثبوت الخيار فيه لا في العقد ، نسب إلى المصنف ره
في القواعد والمحقق في الشرايع .
5 - صحة العقد والمهر مع اللزوم في المسمى لو راعى المصلحة ، ومع الخيار فيه
لو لم يراعها ، ذهب إليه في الروضة على ما حكى ، واستوجهه في محكي المفاتيح وشرحه .
6 - صحة العقد والمهر ولزومهما ، اختاره المحقق النراقي ره .
7 - صحة العقد والمهر ولزومهما ، غاية الأمر للمزوجة التسلط على مطالبة
الزوج بما يزيد على المسمى ، بحيث يكون المجموع بقدر مهر المثل . وتظهر الثمرة
بين هذا القول وبين القول الرابع فيما إذا كان الصداق المسمى عينا ، فإنه على القول
الرابع بالفسخ ترجع هي إلى الزوج وتشتغل ذمته بمهر المثل ، وعلى هذا القول تكون
باقية في ملك الزوجة ولها مطالبة الزايد .
وجه الأول : إنه عقد جرى على خلاف المصلحة ، فيبطل للزوم رعايتها ، مع أن
اطلاق أدلة الولاية منصرف إلى التزويج بمهر المثل ، فالتزويج بدونه غير مشمول
لأدلتها . ولكن يرد الأول : أنه لا يجب مراعاة المصلحة في عقد الأب والجد ، مع أن عدم
رعاية المصلحة غير كونه خلاف المصلحة ، وإن شئت قلت : إن التزويج بدون مهر
المثل إذا كان واجدا لمقدار من المصلحة ، ومعه واجدا لمقدار أزيد ، لا دليل على لزوم
رعاية الأزيد . ويرد الثاني : منع الانصراف ، سيما وأن ولاية الأب والجد ولاية سلطنة
وقهر ، لا ولاية غبطة وحسبة كولاية الحاكم .