تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) — صفحة 206

مساهمون:

ص٢٠٦
شرح
الاسلام غير عال ، فإن الظاهر من العلو هو الظهور ، فهو نظير قوله تعالى ( ليظهره على الدين كله ) ( 1 ) . فالعمدة هو الاجماع وتسالم الأصحاب عليه . ولو كان الابن كافرا فهل لأبيه الكافر الولاية عليه أم لا ؟ نسب الأول إلى المصنف ره في القواعد ، وظاهر الشرايع والتحرير اختيار الثاني . والأول أظهر ، لعموم أدلة الولاية ، وما ذكر في وجه عدم ولاية الأب الكافر على الولد المسلم لا يجري في المقام . وأما ما ذكره صاحب الجواهر ره في وجه ثبوت الولاية ، وهو قوله تعالى ( والذين كفروا بعضهم أولياء بعض ) ( 2 ) فهو غير مربوط بالمقام ، كما يظهر من دلالته على ثبوت الولاية من الطرفين وشموله للكبير أيضا . وأضعف من ذلك استدلال الشيخ ره على ما عن المبسوط بهذه الآية ، لأنه إذا كان للكافر وليان مسلم وكافر تختص الولاية بالكافر ، إذ مع قطع النظر عن عدم ارتباط الآية بالمقام الاستدلال بها متوقف على القول . بمفهوم الوصف واللقب كما هو واضح .

تزويج المولى عليه من المعيب

بقي في المقام فروع مناسبة : الأول : في جواز تزويج الولي المولى عليه ممن به عيب من أحد العيوب المجوزة للفسخ أقوال : بطلان النكاح ، صحته بلا خيار ، صحته معه .
هامش
( 1 ) سورة التوبة آية 34 . ( 2 ) سورة الأنفال آية 73 .