تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) — صفحة 202

مساهمون:

ص٢٠٢
شرح

إذا عقد الأب والجد ولم يعلم السابق منهما

ولو جهل السبق والاقتران ، ففيه أقوال : 1 - ما عن المبسوط والتحرير ، وهو ايقاف النكاح حتى يتبين مع رجاء زوال الاشتباه وبدونه فهو باطل . 2 - الرجوع إلى القرعة ، جوزه في القواعد والتذكرة على ما حكى ، ولكن قال في الأول : ويؤمر من لم تقع له القرعة بالطلاق ، ويجدد من وقعت له النكاح . 3 - أنه يفسخ الحاكم النكاحين ، اختاره في محكي القواعد . 4 - أنهما يجبران على الطلاق ، قواه المصنف في التذكرة على ما حكى . 5 - أنه يصح عقد الجد ، اختاره السيد في العروة . 6 - ما في الجواهر ، وهو أنه إن علم تاريخ أحدهما وجهل الآخر حكم بصحة المعلوم ، وإن جهلا معا قدم عقد الجد ، ثم احتمل الرجوع إلى القرعة . واستدل سيد العروة لما اختاره بأن المستفاد من النصوص أن شرط تقديم عقد الجد عدم سبق عقد الأب ، وهذا أمر عدمي يحرز بالأصل ، وأما شرط تقديم عقد الأب فهو كونه سابقا ، وهذا لا يمكن احرازه بالأصل . وفيه : أن المستفاد من النصوص سيما بعد ضم ما دل ( 1 ) على أن المزوجة لا تزوج ، أنه يعتبر في صحة عقد الجد كون المرأة خلية غير مزوجة قبل أن يعقد عليها الجد ، أو أنه يعتبر في صحة عقد الأب كون المرأة غير مزوجة حتى في حال العقد ، فالشرط
هامش
( 1 ) الوسائل باب 16 من أبواب ما يحرم بالمصاهرة .