تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) — صفحة 201

مساهمون:

ص٢٠١
شرح
أولوية الجد في صورة التشاح قبل العقد . ثم إن المذكور في الصحيح أولوية الجد ، ولذا قد يتوهم أنه غير صريح في التعيين ، ولكن يمكن أن يقال : إنه مع اقتران العقدين ، حيث إنه لا يمكن الحكم بصحتهما معا وهو واضح ، ولا بصحة أحدهما على نحو التخيير بمعنى تخيير المعقود عليه في التعيين لعدم الدليل ، ولا أحدهما لا على التعيين لعدم تحقق غير المعين ، فلا بد وأن يحكم بصحة أحدهما المعين ، أو بطلانهما معا ، والأول يتوقف على ثبوت المرجح وإلا لزم الترجيح بلا مرجح وهو محال ، فإذا حكم الشارع بوجود الترجيح في عقد الجد تعين البناء على أنه الصحيح معينا دون عقد الأب . ولو تشاحا قبل العقد ، قالوا يقدم اختيار الجد ، بل عليه الاجماع عن الإنتصار والخلاف والمبسوط والتذكرة . ويشهد به موثق عبيد المتقدم ، وصحيح محمد بن مسلم عن أحدهما ( عليه السلام ) : إذا زوج الرجل ابنة ابنه فهو جائز على ابنه ، ولابنه أيضا أن يزوجها ، فقلت : فإن هوى أبوها رجلا وجدها رجلا ؟ فقال ( عليه السلام ) : الجد أولى بنكاحها ( 1 ) . وليس المراد بأولوية الجد سقوط ولاية الأب ، للاتفاق على صحة عقده لو سبق وصرح به في الموثق ، بل المراد بها إما وجوب تقديمه الجد أو استحباب ذلك ، والظاهر هو الثاني أي يستحب للأب ترك التشاح وتفويض الأمر إلى الجد ، لعدم استفادة أكثر من الاستحباب من النصوص ، ولموثق البقباق عن الإمام الصادق ( عليه السلام ) ، قال قلنا : فإن هوى أبو الجارية هوى وهوى الجد هوى ، وهما سواء في العدل والرضا ؟ قال ( عليه السلام ) : أحب إلي أن ترضى بقول الجد ( 2 ) .
هامش
( 1 ) الوسائل باب 11 من أبواب عقد النكاح وأولياء العقد حديث 1 . ( 2 ) الوسائل باب 11 من أبواب عقد النكاح حديث 4 .