تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) — صفحة 20

مساهمون:

ص٢٠
ولو قيل : زوجت بنتك فلانة من فلان ، فقال : نعم ، كفى في الايجاب .
شرح
بين ذلك وايجاب النبي صلى الله عليه وآله ، راجع الخبر . ( و ) على القول باعتبار الماضوية ( لو قيل ) مستفهما للولي : ( زوجت بنتك فلانة من فلان ، فقال ) الولي في مقام الانشاء للعقد لا بقصد جواب الاستفهام : ( نعم ، كفى في الايجاب ) فلو قال الزوج قبلت صح العقد عند المصنف ره هنا قطعا ، وعن القواعد مستشكلا ، وكذا عن الشيخ وابن حمزة والمحقق في بعض كتبه . وعلله المحقق بأن نعم يتضمن إعادة السؤال ، ومراده أنه قال زوجتها منه . ولكن يرد عليه أولا : إنه لم يدل دليل على كون حكم الصريح في الشئ حكمه شرعا . وثانيا : إنه غير صريح في الانشاء ، بل هو ظاهر في الأخبار بناء على تضمن السؤال الاستخبار عن وقوع المسؤول في الماضي ، ومراعاة التطبيق بينه وبين الجواب يستلزم كونه اخبارا عن الوقوع لا انشاء للتزويج . وثالثا : إنه لو سلم ظهوره في الانشاء ، فلا ريب أنه أضعف من ظهور المضارع الذي منع المصنف ره من وقوع الايجاب به . وربما يستدل له بخبر أبان بن تغلب ، قلت لأبي عبد الله ( عليه السلام ) : كيف أقول لها إذا خلوت بها ؟ قال : تقول : أتزوجك متعة على كتاب الله وسنة نبيه ، إلى أن قال : فإذا قالت نعم فقد رضيت وهي امرأتك ، الحديث ( 1 ) وكون مورده المتعة لا يضر ، لعدم الفرق بين الانقطاع والدوام كما مر .
هامش
( 1 ) الوسائل باب 18 من أبواب المتعة حديث 1 .