تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) — صفحة 196

مساهمون:

ص١٩٦
شرح
تمام السبب ، خرج منه ما ورد فيه النص وهو العقد على الصغيرين فيبقى الباقي . وفيه أولا : إن اليمين كما عرفت لا مدخلية لها في الثبوت ، وإنما هي طريق لاثبات كون الإجازة لغير الطمع في الإرث . وثانيا : إنه لو سلم كونها جزء السبب ، فحالها حال الإجازة في أن الأثر يثبت من حين العقد ، وقياسها بالقبول الذي هو ركن العقد وبدونه لا يتم العقد مع الفارق ، لعدم دخالتها في تحقق العقد . الثالث : ما عن جامع المقاصد ، وهو أن الإرث لا يثبت باليمين . وفيه : إن المثبت للإرث الإجازة ، واليمين من طرق اثبات كون الإجازة على النحو الذي لا بد وأن تكون على ذلك النحو كي تؤثر في الإرث . إذا لزم العقد على أحد الطرفين فهل يلزم بأحكامه الثامنة : إذا زوج الصغيران فضولا فأجاز أحدهما بعد بلوغه ، أو زوج البالغان فضولا فأجاز أحدهما ، صار العقد لازما من جهته وليس له الرد بعد ذلك ، كما يشهد به - مضافا إلى كون ذلك على وفق القاعدة - قوله ( عليه السلام ) في صحيح الحذاء المتقدم : يجوز ذلك عليه إن هو رضي . فهل يثبت على الطرف اللازم من طرفه ما لم يجز الآخر تحريم المصاهرات ، فلو كان زوجا يحرم عليه نكاح أم المرأة وبنتها والخامسة ، وإذا كانت زوجة يحرم عليها التزويج بغيره ؟ وبعبارة أخرى إذا لزم العقد من أحد الطرفين ، ولم يتحقق إجازة ولا رد من الطرف الآخر ، هل يجري على الطرف اللازم آثار الزوجية وإن لم تجر على الطرف الآخر ، أم لا ؟ قولان .