تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) — صفحة 183

مساهمون:

ص١٨٣
وللمولى الولاية على مملوكه أو أنثى مطلقا ، ولا ولاية للأم .
شرح
من الاجمال ، فالمتيقن هو حجيته في الصورتين الأولتين . ( و ) الثالثة : ( للمولى الولاية على مملوكه ذكرا كان أو أنثى مطلقا ) اجماعا على الظاهر ، للأخبار الكثيرة ، وحيث إنه لا موضوع لهذه المسألة في هذا العصر فالاغماض عن التعرض لها ولفرعها أولى . عدم ولاية الأم على الصغير الرابعة : ( و ) قد تقدم أنه ( لا ولاية للأم ) وأبيها على الولد مطلقا . فلو زوجت الولد فأجاز صح مطلقا ، لكونه فضوليا فيشمله عموم أدلته ، مضافا إلى خبر محمد الآتي . ولو أنكر بطل مطلقا اجماعا ، وتبعه المهر كذلك لو كان المعقود عليه فضولا أنثى . إنما الكلام فيما لو كان المعقود عليه ولدا كبيرا ، فعن الشيخ في النهاية وأتباعه أنه إن رده لزم الأم المهر للمعقود عليها تماما ، وتردد فيه في الشرايع . ومدرك الشيخ في مقابل الأصول والقواعد المقتضية لعدم لزومه عليها ، خبر محمد بن مسلم عن أبي جعفر ( عليه السلام ) ، أنه سأله عن رجل زوجته أمه وهو غائب ، قال ( عليه السلام ) : النكاح جائز ، إن شاء المتزوج قبل ، وإن شاء ترك ، فإن ترك المتزوج تزويجه فالمهر لازم لأمه ( 1 ) . وفيه أولا : إن الخبر ضعيف لإسماعيل بن سهل . وثانيا : إن الأصحاب أعرضوا عنه .
هامش
( 1 ) الوسائل باب 7 من أبواب عقد النكاح حديث 3 .