ويكفي فيها سكوت البكر .
شرح
سكوت البكر رضاها
( و ) الثانية : ( ويكفي فيها ) أي في الإجازة ( سكوت البكر ) كما يكفي في الإذن ابتداء ، كما هو المشهور بين الأصحاب شهرة عظيمة ، بل الظاهر أنه لا خلاف فيه إلا عن الحلي قده ، وعن المبسوط أنه احتاط في استنطاقها . والأصل في هذا الحكم نصوص خاصة . كصحيح البزنطي ، قال : أبو الحسن ( عليه السلام ) في المرأة البكر : إذنها صماتها ، والثيب أمرها إليها ( 1 ) . وصحيح داود بن سرحان عن الإمام الصادق ( عليه السلام ) في رجل يريد أن يزوج أخته ، قال ( عليه السلام ) : يؤامرها ، فإن سكتت فهو اقرارها ، وإن أبت لم يزوجها ( 2 ) . ونحوه مصحح الحلبي ( 3 ) . وخبر الضحاك بن مزاحم ، قال : سمعت علي بن أبي طالب يقول ، وذكر حديث تزويج فاطمة ( عليها السلام ) وأنه طلبها من رسول الله صلى الله عليه وآله إلى أن قال : فقام - يعني رسول الله صلى الله عليه وآله - وهو يقول الله أكبر ، سكوتها اقرارها ( 4 ) . والمناقشة فيها بأنها في الإذن السابق والمناط غير منقح ، فيها أنه لا خلاف في عدم الفرق بينه وبين الإجازة اللاحقة ، مع أن الصحيح الأول مطلق .هامش
( 1 ) الوسائل باب 5 من أبواب عقد النكاح حديث 1 .
( 2 ) الوسائل باب 5 من أبواب عقد النكاح حديث 2 .
( 3 ) الوسائل باب 4 من أبواب عقد النكاح حديث 4 .
( 4 ) الوسائل باب 5 من أبواب عقد النكاح حديث 3 .