شرح
وخبر علي بن جعفر عن أخيه ( عليه السلام ) عن آبائه عن علي عليهم
السلام ، أنه قال لعبد تزوج بغير إذن سيده وقال له السيد طلق : أما الآن فإن شئت
فطلق ، وإن شئت فأمسك . فقال السيد : يا أمير المؤمنين ( عليه السلام ) ، أمر كان بيدي
فجعلته بيد غيري . قال ( عليه السلام ) : ذلك لأنك حين قلت له طلق أقررت له
بالنكاح ( 1 ) .
وعن الشيخ في الخلاف والمبسوط بطلان نكاح الفضولي مطلقا ، وعن فخر
المحققين فساد عقد الفضولي في جميع العقود التي منها النكاح . واستدل له - مضافا
إلى الوجوه التي ذكروها لبيان فساد عقد الفضولي مطلقا ، وقد ذكرناها مع أجوبتها
في كتابنا منهاج الفقاهة المطبوع - بجملة من النصوص المتضمنة لفساد النكاح بغير إذن الولي أو المولى أو إذنها :
كخبر البقباق ، قلت لأبي عبد الله ( عليه السلام ) : يتزوج الرجل بالأمة بغير
علم أهلها ؟ قال ( عليه السلام ) : هو زنا ، إن الله تعالى يقول : فانكحوهن بإذن أهلهن ( 2 )
ونحوه خبره الآخر ( 3 ) وخبر فضل بن عبد الملك ( 4 ) وخبر أبي بصير ( 5 ) .
وصحيح ابن أبي يعفور عن الإمام الصادق ( عليه السلام ) : لا تنكح ذوات
الآباء من الأبكار إلا بإذن آبائهن ( 6 ) ونحوه غيره .
وصحيح منصور بن حازم عنه ( عليه السلام ) : تستأمر البكر وغيرها ولا تنكح
إلا بأمرها ( 7 ) ونحوه غيره .
هامش
( 1 ) الوسائل باب 27 من أبواب نكاح العبيد والإماء حديث 1 .
( 2 ) الوسائل باب 29 من أبواب نكاح العبيد والإماء حديث 1 - 2 - 3 - 4 .
( 3 ) الوسائل باب 29 من أبواب نكاح العبيد والإماء حديث 1 - 2 - 3 - 4 .
( 4 ) الوسائل باب 29 من أبواب نكاح العبيد والإماء حديث 1 - 2 - 3 - 4 .
( 5 ) الوسائل باب 29 من أبواب نكاح العبيد والإماء حديث 1 - 2 - 3 - 4 .
( 6 ) الوسائل باب 6 من أبواب عقد النكاح وأولياء العقد حديث 5 .
( 7 ) الوسائل باب 3 من أبواب عقد النكاح وأولياء العقد حديث 10 .