ويقف عقد غيرهم على الإجازة ،
شرح
جنفا ) ، إلى أن قال : يعني الموصى إليه إن خاف جنفا من الموصي فيما أوصى به إليه
مما لا يرضى الله عز ذكره من خلاف الحق فلا إثم عليه ( 1 ) الحديث .
ويرد على الثاني - مضافا إلى ذلك : إنه مختص بالوصية بالمال الذي ثبت
بالدليل أن له الايصاء به ، لقوله ( في ذلك ) فلا وجه للتعدي فتحصل أن الأظهر النفي
مطلقا كما هو المشهور بين الأصحاب .
نكاح الفضولي
ويلحق بهذا الفصل مسائل : الأولى : إذا عقد أحد من الأولياء الثابت ولا يتهم صح العقد ، ( ويقف عقد غيرهم على الإجازة ) ، ويصح بها في الحر والعبد ، كما عن المفيد والسيد والشيخ في جملة من كتبه والديلمي والقاضي والحلبي والمحقق والمصنف وجميع من تأخر عنه ، وفي الجواهر : بل المشهور شهرة عظيمة بين القدماء والمتأخرين ، بل في الناصريات الاجماع عليه ، بل من أنكر الفضولي في غير النكاح أثبته هنا للاجماع والنصوص . ويشهد به - مضافا إلى أن صحة عقد الفضولي ولزومه مطلقا مما يقتضيه العمومات ، مثل قوله تعالى ( أوفوا بالعقود ) ( 2 ) وغيره على ما مر الكلام فيه مفصلا في الجزء الخامس عشر من هذا الشرح - طوائف من النصوص : منها : ما هو مختص بالحر ، كصحيح محمد بن مسلم عن الإمام الباقر ( عليه السلام ) عن رجل زوجته أمه وهو غائب ، قال ( عليه السلام ) : النكاح جائز إن شاءهامش
( 1 ) الوسائل باب 38 من أبواب الوصايا حديث 1 .
( 2 ) المائدة آية 2 .