شرح
المتزوج قبل ، وإن شاء ترك ، فإن ترك المتزوج تزويجه فالمهر لازم لأمه ( 1 ) . وصحيح ابن
بزيع المتقدم في تزويج الوصي ( 2 ) . وصحيح الحذاء المتقدم ( 3 ) الدال على أنه إذا زوج
الصغيرين غير أبيهما وقف التوارث بعد موت أحدهما على بلوغ الباقي وإجازته
للنكاح ونحوها غيرها .
ومنها : ما ورد في العبيد والإماء ، كمصحح زرارة عن الإمام الباقر ( عليه
السلام ) عن مملوك تزوج بغير إذن سيده ، فقال ( عليه السلام ) : ذاك إلى سيده ، ا ن
شاء أجازه ، وإن شاء فرق بينهما . قلت : أصلحك الله ، إن الحكم بن عيينة وإبراهيم
النخعي وأصحابهما يقولون إن أصل النكاح فاسد ولا تحل إجازة السيد له ! فقال
أبو جعفر ( عليه السلام ) : إنه لم يعص الله وإنما عصى سيده ، فإذا أجازه فهو له جائز ( 4 )
ونحوه خبره الآخر ( 5 ) .
وصحيح معاوية بن وهب ، قال : جاء رجل إلى أبي عبد الله ( عليه السلام ) فقال : إني كنت مملوكا لقوم وأني تزوجت امرأة حرة بغير إذن موالي ، ثم أعتقوني بعد ذلك ،
فأجدد نكاحي إياها حين أعتقت ؟ فقال له : أكانوا علموا أنك تزوجت امرأة وأنت
مملوك لهم ؟ فقال : نعم ، وسكتوا عني ولم يغيروا علي . قال ( عليه السلام ) : سكوتهم
عنك بعد علمهم اقرار منهم ، أثبت على نكاحك الأول ( 6 ) ونحوه خبر الحسن بن زياد الطائي عنه ( عليه السلام ) ( 7 ) .
هامش
( 1 ) الوسائل باب 7 من أبواب عقد النكاح حديث 3 .
( 2 ) الوسائل باب 8 من أبواب عقد النكاح حديث 1 .
( 3 ) الوسائل باب 11 من أبواب ميراث الأزواج حديث 1 .
( 4 ) الوسائل باب 24 من أبواب نكاح العبيد والإماء حديث 1 - 2 .
( 5 ) الوسائل باب 24 من أبواب نكاح العبيد والإماء حديث 1 - 2 .
( 6 ) الوسائل باب 26 من أبواب نكاح العبيد والإماء حديث 1 - 3 .
( 7 ) الوسائل باب 26 من أبواب نكاح العبيد والإماء حديث 1 - 3 .