تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) — صفحة 171

مساهمون:

ص١٧١
شرح
زوج الصغير غير الأب وقف التوارث بعد موت أحدهما على بلوغ الباقي وإجازته للنكاح ( 1 ) . وصحيح محمد بن إسماعيل بن بزيع سأله رجل مات وترك أخوين وابنة - والبنت صغيرة - فعمد أحد الأخوين الوصي فزوج الابنة من ابنه ثم مات أبو الابن المزوج ، فلما أن مات قال الآخر : أخي لم يزوج ابنه ، فزوج الجارية من ا بنه ، فقيل للجارية : أي الزوجين أحب إليك الأول أو الآخر ؟ قالت : الآخر . ثم إن الأخ الثاني مات وللأخ الأول ابن أكبر من ابن المزوج ، فقال للجارية : اختاري أيهما أحب إليك الزوج الأول والزوج الآخر ؟ فقال ( عليه السلام ) : الرواية فيها أنها للزوج الأخير ، وذلك أنها قد كانت أدركت حين زوجها وليس لها أن تنقض ما عقدته بعد ادراكها ( 2 ) . وايراد صاحب الجواهر ره تارة بأنه مضمر ، وأخرى بأن نسبة ذلك إلى الرواية مشعرة بالتقية لو فرض كونه من الإمام ( عليه السلام ) ، وثالثة بأن التعليل عليل ، ورابعة بعدم ثبوت كون الأخ وصيا على نكاح البنت ، غير تام ، إذ القطع من مثل ابن بزيع الذي هو من أجلاء الأصحاب ولا يروي عن غير المعصوم قطعا لا يقدح في الحجية ، والاشعار بالتقية لا يوجب وهنا في الخبر مع أن التقية في خلاف الخبر لا في مضمونه ، والتعليل متين فإن مفهومه أن العقد كان بامضائها في حال كبرها ، وعدم الاستفصال يكفي في شمول الخبر لما إذا كان وصيا على النكاح . ويشهد به أيضا النصوص الظاهرة في نفي الولاية على المرأة عن غير الأب ، كصحيح محمد عن أحدهما ( عليه السلام ) : يستأمرها كل أحد ما عدا الأب ( 3 ) .
هامش
( 1 ) الوسائل باب 11 من أبواب ميراث الأزواج حديث 1 . ( 2 ) الوسائل باب 8 من أبواب عقد النكاح وأولياء العقد حديث 1 . ( 3 ) الوسائل باب 4 من أبواب عقد النكاح وأولياء العقد حديث 3 .