تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) — صفحة 170

مساهمون:

ص١٧٠
شرح
الوصي . ( 2 ) استصحاب الولاية إلى ما بعد البلوغ إذا بلغ فاسد العقل . وفيه أولا : إن الاستصحاب في الأحكام الكلية غير جار ، كما حقق في محله . وثانيا : سيأتي الكلام في ولايته على الصغير . ( 3 ) عمومات الوصية ، وسيجئ الكلام فيها في ولايته على الصبي . فالأظهر أنه على القول بعدم ولايته على الصبي ، يتعين القول بذلك في المجنون . وأما الصبي ، ففيه أقوال : الأول : نفي الولاية مطلقا ، اختاره في المبسوط والشرايع والنافع والقواعد والتذكرة واللمعة والكفاية ، بل هو المشهور كما في المسالك والروضة . الثاني : ثبوتها كذلك ، وهو للمبسوط أيضا ، وعن المختلف وشرح الإرشاد للشهيد والروضة . الثالث : ثبوتها إذا نص الموصي على النكاح وعدمه بدونه ، وهو المحكي عن الخلاف والجامع والمحقق الثاني وغيرهم . كذا في المستند . ويشهد للأول أصالة عدم الولاية ، وصحيح محمد بن مسلم عن أبي جعفر ( عليه السلام ) في الصبي يتزوج الصبية يتوارثان ؟ فقال : إذا كان أبواهما اللذان زوجاهما فنعم ( 1 ) فإن مفهومه نفي التوارث إذا كان المتولي للتزويج غير الأب وإن كان هو الوصي ، أضف إلى كون ذلك من قبيل مفهوم الشرط الذي نقول به استفصال المعصوم ( عليه السلام ) لاطلاق كلام السائل والتفصيل قاطع للشركة ، ففي الحقيقة دلالته بحسب المنطوق أيضا . وبذلك ظهر دلالة الحذاء الدال على أنه إذا
هامش
( 1 ) الوسائل باب 12 من أبواب عقد نكاح وأولياء العقد حديث 1 .