تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) — صفحة 164

مساهمون:

ص١٦٤
شرح
وصاحب الحدائق والشيخ الأعظم وغيرهم ، وارتضاه كثير من الأصحاب على ما نسب إليهم ، وعن بعضهم نفي الخلاف فيه ، ومدركه الوجهان الأخيران اللذان ذكرناهما في العضل .

حكم ذهاب البكارة بغير الوطء

الثاني : لا خلاف يعتد به في أنه لا ولاية للأب والجد على البالغة الرشيدة إذا كانت ثيبا ، وفي رسالة الشيخ الأعظم دعوى اتفاق النص عليه والفتوى عليه ، وعن جامع المقاصد دعوى اتفاق علمائنا عليه . ويشهد به نصوص كثيرة ، كصحيح الحلبي عن الإمام الصادق ( عليه السلام ) في المرأة الثيب تخطب إلى نفسها ، قال : هي أملك بنفسها تولي أمرها من شاءت إذا كان كفوا بعد أن تكون قد نكحت رجلا قبله ( 1 ) . وخبر عبد الرحمان بن أبي عبد الله عنه ( عليه السلام ) عن الثيب تخطب إلى نفسها ، قال ( عليه السلام ) : نعم ، هي أملك بنفسها تولي أمرها من شاءت إذا كانت قد تزوجت زوجا قبله ( 2 ) ونحوهما غيرهما . فما عن العماني من بقاء الولاية عليها ، شاذ ضعيف لا مدرك له . وعن المسالك : أنه ليس ما يمكن الاستناد إليه في هذه الفتوى إلا رواية عامة عامية ، ورواياتنا خاصة خاصية ، وهي مقدمة عند التعارض . إنما الكلام في أنه على القول بثبوت ولايتهما على البكر ، لو ذهبت بكارتها بغير الوطء من وثبة ونحوها ، أو ذهبت بالزنا أو الشبهة ، أو تزوجت ومات زوجها أو طلقها
هامش
( 1 ) الوسائل باب 3 من أبواب عقد النكاح وأولياء العقد حديث 4 . ( 2 ) الوسائل باب 3 من أبواب عقد النكاح حديث 12 .