شرح
قال : سئل أبو عبد الله ( عليه السلام ) عن التمتع من الأبكار اللواتي بين الأبوين ، فقال
( عليه السلام ) : لا بأس ، ولا أقول كما يقول هؤلاء الأقشاب ( 1 ) . وخبر الحلبي ، قال
سألته عن التمتع من البكر إذا كانت بين أبويها بلا إذن أبويها ، قال ( عليه السلام ) :
لا بأس ما لم يقتض ما هناك لتعف بذلك و ( 2 ) ونحوهما غيرهما .
هذه هي نصوص الباب ، وقد استدل كل قوم بطائفة أو أكثر من هذه
النصوص .
وقد ذكروا في وجه القول الأول الطوائف الثلاث الأول من هذه الطوائف ، بل
الرابعة أيضا بإلغاء خصوصية المتعة وعدم الفصل بينها وبين الدائم .
واستدل للقول الثاني بالطائفة الخامسة والسادسة بل السابعة أيضا .
واستدل للثالث بأنه مقتضى الجمع بين ما دل على اعتبار إذن الأب وبين ما دل
على اعتبار أذنها .
واستدل للرابع بانصراف ما دل على استقلال الولي إلى الدائم . وبالطائفة
الخامسة .
وذكروا في وجه الخامس أنه مقتضى الأخذ بنصوص استقلال الولي بعد
تقييدها بالدوام واخراج المتعة بالطائفة السابعة . والاشكال في كل تلكم ظاهر .
هامش
1 - الوسائل باب 11 من أبواب المتعة حديث 6 .
2 - الوسائل باب 11 من أبواب المتعة حديث 9 .