تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) — صفحة 157

مساهمون:

ص١٥٧
شرح
قال : سئل أبو عبد الله ( عليه السلام ) عن التمتع من الأبكار اللواتي بين الأبوين ، فقال ( عليه السلام ) : لا بأس ، ولا أقول كما يقول هؤلاء الأقشاب ( 1 ) . وخبر الحلبي ، قال سألته عن التمتع من البكر إذا كانت بين أبويها بلا إذن أبويها ، قال ( عليه السلام ) : لا بأس ما لم يقتض ما هناك لتعف بذلك و ( 2 ) ونحوهما غيرهما . هذه هي نصوص الباب ، وقد استدل كل قوم بطائفة أو أكثر من هذه النصوص . وقد ذكروا في وجه القول الأول الطوائف الثلاث الأول من هذه الطوائف ، بل الرابعة أيضا بإلغاء خصوصية المتعة وعدم الفصل بينها وبين الدائم . واستدل للقول الثاني بالطائفة الخامسة والسادسة بل السابعة أيضا . واستدل للثالث بأنه مقتضى الجمع بين ما دل على اعتبار إذن الأب وبين ما دل على اعتبار أذنها . واستدل للرابع بانصراف ما دل على استقلال الولي إلى الدائم . وبالطائفة الخامسة . وذكروا في وجه الخامس أنه مقتضى الأخذ بنصوص استقلال الولي بعد تقييدها بالدوام واخراج المتعة بالطائفة السابعة . والاشكال في كل تلكم ظاهر .
هامش
1 - الوسائل باب 11 من أبواب المتعة حديث 6 . 2 - الوسائل باب 11 من أبواب المتعة حديث 9 .