تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) — صفحة 155

مساهمون:

ص١٥٥
شرح
إلى بعده - أن لازم ذلك لغوية التقييد بالأبكار ، فإن الثيب أيضا كذلك . الرابعة : ما يدل على اعتبار إذن أبيها في المتعة ، كصحيح أبي مريم عن الإمام الصادق ( عليه السلام ) : العذراء التي لها أب لا تزوج متعة إلا بإذن أبيها ( 1 ) وصحيح البزنطي عن الإمام الرضا ( عليه السلام ) : البكر لا تتزوج متعة إلا بإذن أبيها ( 2 ) . الخامسة : ما يدل على استقلال الباكرة في أمرها ، كمصحح الفضلاء - الفضيل ابن يسار ، وزرارة ، ومحمد بن مسلم ، وبريد بن معاوية ، كلهم عن أبي جعفر ( عليه السلام ) - : المرأة التي قد ملكت نفسها غير السفيهة ولا المولى عليها تزويجها بغير ولي جائز ( 3 ) والمراد بكونها مالكة نفسها وغير مولى عليها كونها كذلك في سائر العقود والايقاعات ، وبعبارة أخرى فيما يرجع إلى نظام معاشها من العقود والايقاعات والعطيات وغيرها ما عدا النكاح . والشاهد على إرادة ذلك دون ما يشمل النكاح أمران : الأول : إن لازم إرادة مالكية نفسهما حتى في النكاح وعدم كونها مولى عليها حتى فيه لغوية هذه الجملة ، وكون الحمل ضروريا عقليا وأخذ الحكم في الموضوع ، إذ لا معنى لعدم كونها مولى عليها في النكاح وكونها مالكة نفسها فيه إلا جواز تزويجها بغير ولي . الثاني : تفسير مالكية الأمر في خبر زرارة بذلك : فإنه روي عن الباقر ( عليه السلام ) أنه قال : إذا كانت المرأة مالكة أمرها تبيع وتشتري ، وتعتق وتشهد ، وتعطى مالها ما شاءت : فإن أمرها جائز تتزوج إن شاءت بغير إذن وليها . وإن لم تكن كذلك
هامش
1 - الوسائل باب 11 من أبواب المتعة حديث 12 . 2 - الوسائل باب 11 من أبواب المتعة حديث 5 . 3 - الوسائل باب 3 من أبواب عقد النكاح وأولياء العقد حديث 1 .