تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) — صفحة 156

مساهمون:

ص١٥٦
شرح
فلا يجوز تزويجها إلا بأمر وليها ( 1 ) . فما عن كاشف اللثام من منع كون البكر مالكة أمرها غير مولى عليها إذ هو أول المسألة ، ضعيف . وخبر سعدان بن مسلم عن الإمام الصادق ( عليه السلام ) : لا بأس بتزويج البكر إذا رضيت بغير إذن وليها ( 2 ) - هكذا في جملة من الكتب ، وعن نسخ التهذيب المعتبرة وجامع المقاصد والوسائل والحدائق روايته بابدال " وليها " ب‍ " أبيها " - والايراد عليه بعدم توثيق الرجالين راوي الخبر ، في غير محله ، فإن ملاحظة حال الرجل المسطورة في كتب الرجالين توجب الوثوق بخبره واعتبار حديثه . واحتمال كون هذا الخبر بعينه مرسله عن رجل عنه ( عليه السلام ) : لا بأس بتزويج البكر إذا رضيت من غير إذن أبويها ( 3 ) يدفعه أن الشيخ رواهما معا ، أضف إليه اختلاف متنيهما ، فإن الأب أفرد في المسند وثني في المرسل ، مع أن المرسل إذا روي بنحو الاستناد إلى من روي عنه الواسطة يكون ذلك كاشفا عن كونه موثقا لدي المرسل ، وإلا لم يصح راويته بنحو الاستناد وهو واضح . ونحوها غيرها . السادسة : ما دل على اعتبار إذن البكر ورضاها ، كصحيح منصور بن حازم عن الإمام الصادق ( عليه السلام ) : تستأمر البكر وغيرها ولا تنكح إلا بأمرها ( 4 ) . واحتمال أن تقرأ " تستأمر " بالبناء للفاعل - أي الباكرة تستأمر غيرها - فيدل على الخلاف كما عن كشف اللثام ، يدفعه عدم انسجام الكلام وعدم صحته في غير البكر . السابعة : ما يدل على جواز تزويج البكر متعة بغير إذن أبيها ، كخبر أبي سعيد ،
هامش
1 - الوسائل باب 9 من أبواب عقد النكاح وأولياء العقد حديث 6 . 2 - الوسائل باب 9 من أبواب عقد النكاح حديث 4 - 1 . 3 - الوسائل باب 9 من أبواب عقد النكاح حديث 4 - 1 . 4 - الوسائل باب 11 من أبواب المتعة حديث 8 .
فقه الصادق ( ع ) — صفحة 156 | السيد محمد صادق الروحاني