تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) — صفحة 154

مساهمون:

ص١٥٤
شرح
الأولى : ما يدل على ثبوت الولاية للولي بنحو الاستقلال ، كصحيح محمد بن مسلم عن أحدهما ( عليه السلام ) : لا تستأمر الجارية إذا كانت بين أبويها ليس لها مع الأب أمر ، وقال : يستأمرها كل أحد ما عدا الأب ( 1 ) ونحوه صحيحا عبد الله بن الصلت ( 2 ) والحلبي ( 3 ) وغيرهما . وقد استقصاها الشيخ الأعظم ره ، وقال بعد ذلك : هذه ثلاث وعشرون رواية تدل على استمرار ولاية الأب على البالغة البكر . الثانية : ما دل على جواز تزويج الأب علي بنته ، كموثق عبيد بن زرارة قال : قلت لأبي عبد الله ( عليه السلام ) : الجارية يريد أبوها أن يزوجها من رجل ، ويريد جدها أن يزوجها من رجل ، فقال ( عليه السلام ) : الجد أولى بذلك ما لم يكن مضارا إن لم يكن الأب زوجها قبله ، ويجوز عليها تزويج الأب والجد ( 4 ) فإن اطلاقه يعم ما إذا كانت الجارية بالغة رشيدة . الثالثة : ما دل على أن الجارية التي لها أب لا تتزوج إلا بإذن أبيها ، كخبر أبي مريم عن الإمام الصادق ( عليه السلام ) : الجارية البكر التي لها أب لا تزوج إلا بإذن أبيها ( 5 ) . وصحيح ابن أبي يعفور عنه ( عليه السلام ) : لا تنكح ذوات الآباء من الأبكار إلا بإذن آبائهن ( 6 ) وما عن الشهيد الثاني ره من احتمال كون " من " للتبعيض فلا يدل على محل النزاع ، فإن الصغيرة من الأبكار لا تتزوج إلا بإذن أبيها ، يدفعه - مضافا
هامش
1 - الوسائل باب 4 من أبواب عقد النكاح وأولياء العقد حديث 3 . 2 - الوسائل باب 6 من أبواب عقد النكاح وأولياء العقد حديث 3 . 3 - الوسائل باب 3 من أبواب عقد النكاح وأولياء العقد حديث 11 . 4 - الوسائل باب 11 من أبواب عقد النكاح حديث 2 . 5 - الوسائل باب 3 من أبواب عقد النكاح وأولياء العقد حديث 7 . 6 - الوسائل باب 6 من أبواب عقد النكاح وأولياء العقد حديث 5 .