تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) — صفحة 153

مساهمون:

ص١٥٣
شرح
أبي فمضيت فتزوجها ( 1 ) ونحوهما غيرهما . مضافا إلى عموم دليل السلطنة . وأما الثاني ، فقد اختلف الفقهاء في ثبوت الولاية للأب والجد على البالغة الرشيدة الباكرة في خصوص أمر تزويجها وعدمه على أقوال ستة . الأول : ما عن الشيخ في أكثر كتبه والصدوق والعماني والقاضي وكاشف اللثام وصاحب الحدائق ، وهو ثبوت الولاية لهما عليها مستقلا مطلقا ، بل هو المنسوب إلى المشهور بين القدماء . الثاني : ما في المتن والشرايع وعن القواعد وغيرهما ، وهو استقلالها وعدم الولاية لهما مطلقا ، بل هو المنسوب إلى المشهور بين القدماء والمتأخرين ، وفي الرياض دعوى الشهرة العظيمة عليه ، وعن السيد في الإنتصار والناصريات الاجماع عليه . الثالث : ثبوت الولاية لهما عليها على نحو التشريك ، بمعنى اعتبار إذنها وإذن أحدهما معا ، نسب ذلك إلى المفيد والحلبيين وظاهر الوسائل . الرابع : التفصيل بين الدوام والانقطاع ، وثبوت الولاية لهما في الأول دون الثاني ، نسب ذلك في الشرايع إلى قائل ولم نعرفه وعن الشهيد في شرح نكت الإرشاد أن المحقق سئل عن قائله فلم يجب . الخامس : عكس الرابع ، وهو المحكي عن الشيخ في كتابي الأخبار . السادس : ثبوت التشريك بين المرأة وأبيها خاصة دون غيره من الأولياء ، ونسب ذلك إلى المفيد أيضا . هذه هي الأقوال في المسألة ، ومنشأ الاختلاف اختلاف النصوص ، فإنها على طوائف :
هامش
1 - الوسائل باب 13 من أبواب عقد النكاح حديث 2 .