والبالغ الرشيد لا ولاية عليه ذكرا كان أو أنثى .
شرح
وهذا يشعر بالوثاقة - مشتمل على أحكام مخالفة للاجماع ، منها ثبوت الخيار للصغيرة ،
ومنها تحقق البلوغ لو أشعر في وجهه ، ومنها غير ذلك .
وأما الرابع فلأنه في ذيله حكم بأنه إذا كان العاقدان الأبوين جاز العقد ، فيعلم
من ذلك أن المراد بالصدر عقد غير الولي الشرعي .
وأما خبر أبان ( 1 ) وموثق الفضل عن الإمام الصادق ( عليه السلام ) : إذا زوج
الرجل ابنه فذاك إلى ابنه ، وإذا زوج الابنة جاز ( 2 ) فهما مختصان بالبالغ ، أو محمولان
عليه . فالأظهر عدم ثبوت الخيار .
عدم ولاية الأب والجد على البكر الرشيدة
الرابع : ( والبالغ الرشيد لا ولاية عليه ذكرا كان أو أنثى ) بلا خلاف ولا اشكال في الأول ، وعن غير واحد دعوى الاجماع عليه ، وعن كشف اللثام : اجماعا منا ومن العامة . وبعض نصوص الباب شاهد به ، لاحظ خبر ابن أبي يعفور عن الإمام الصادق ( عليه السلام ) ، قال قلت له : إني أريد أن أتزوج امرأة ، وأن أبواي أرادا أن يزوجاني غيرها ، فقال ( عليه السلام ) : تزوج التي هويت ، ودع التي يهوي أبواك ( 3 ) . وموثق زرارة عن أبي جعفر ( عليه السلام ) أنه أراد أن يتزوج امرأة ، قال : فكره ذلكهامش
1 - الوسائل باب 13 من أبواب عقد النكاح وأولياء العقد حديث 3 .
2 - الوسائل باب 6 من أبواب عقد النكاح وأولياء العقد حديث 4 .
3 - الوسائل باب 13 من أبواب عقد النكاح حديث 1 .