تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) — صفحة 150

مساهمون:

ص١٥٠
شرح
كبروا ( 1 ) - ما دل من النصوص ( 2 ) على أنه لا أمر لها بعد البلوغ ، لظهوره في أنه ليس لها اختيار وسلطنة على العقد الصادر عن أبيها . وحمله على إرادة أنه لا يكون العقد عليها موقوفا على إجازتها خاصة ، خلاف الظاهر . ويعارضه صحيح محمد بن مسلم المتقدم المصرح بأن لها الخيار ، وخبر بريد الكناسي عن أبي جعفر ( عليه السلام ) : متى يجوز للأب أن يزوج ابنته ولا يستأمرها ؟ قال ( عليه السلام ) : إذا جازت تسع سنين ، فإن زوجها قبل بلوغ التسع سنين كان الخيار لها إذا بلغت تسع سنين ( 3 ) ولكن لعدم العمل بهما ، ومعارضتهما لما هو أشهر منها بل المتفق عليه ، يتعين طرحهما . تزويج الأب أو الجد للصغير نافذ عليه الثاني : في الصغير . ويشهد لعدم الخيار بالمعني الأول له ما دل من النصوص على توارثهما إذا زوجهما الأبوان ( 4 ) وصحيح الحلبي ، قلت لأبي عبد الله ( عليه السلام ) : الغلام له عشر سنين فيزوجه أبوه في صغره ، أيجوز طلاقه وهو ابن عشر سنين ؟ فقال ( عليه السلام ) : أما تزويجه فهو صحيح ، وأما طلاقه فينبغي أن تجلس عليه امرأته حتى يدرك ( 5 ) .
هامش
1 - المستدرك باب 11 من عقد النكاح حديث 1 . 2 - الوسائل باب 6 من أبواب عقد النكاح حديث 3 . 3 - الوسائل باب 6 من أبواب عقد النكاح وأولياء العقد حديث 9 . 4 - الوسائل باب 12 من أبواب عقد النكاح وباب 11 من أبواب ميراث الأزواج . 5 - الوسائل باب 11 من أبواب ميراث الأزواج حديث 4 .