تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) — صفحة 147

مساهمون:

ص١٤٧
شرح
مقتضى عموم المستثنى منه ثبوت الولاية للأب في ما هو محل الكلام . 2 - مفهوم مرسل ابن بكير عن رجل أبي عبد الله ( عليه السلام ) : لا بأس أن تزوج المرأة نفسها إذا كانت ثيبا بغير إذن أبيها إذا كان بأس بما صنعت ( 1 ) فإن مفهومه ثبوت البأس بدون إذن أبيها إذا كان بأس بما صنعت أي كانت فاسد العقل ، فيتم في الصغير بعدم القول بالفصل . 3 - عموم خبر زرارة عن أبي جعفر ( عليه السلام ) : إذا كانت المرأة مالكة أمرها تبيع وتشتري ، وتعتق وتشهد ، وتعطي من مالها ما شاءت ، فإن أمرها جائز تزوج إن شاءت بغير إذن وليها ، وإن لم تكن كذلك فلا يجوز ترويجها إلا بأمر وليها ( 2 ) وليس معنى الولاية إلا التوقف على إذنه . وتقريب الاستدلال به أنه يدل على أن ولاية التزويج لولي من لا تكون مالكة لأمرها كالمجنونة ، والمراد من الولي هو الأب والجد ، لأنهما المتبادر من الولي العرفي الذي هو المراد منه في الخبر ، وإرادة الحاكم منه في غاية البعد ، ولأن أولو الأرحام بعضهم أولى ببعض ، وللإجماع على ولايتهما في مالها كما عن التذكرة وغيرها ، ومعلوم أن ظاهر الخبر هو اثبات الولاية على التزويج لمن له ولاية على مالها ، ولأن الأب بيده عقدة النكاح كما في صحيح أبي بصير ( 3 ) وغيره ، والذي بيده ذلك ولي الأمر كما في صحيح ابن سنان ( 4 ) وهو وإن كان في المجنونة إلا أنه يثبت في المجنون بعدم القول بالفصل . وبهذا البيان يظهر صحة الاستدلال له بكل ما دل على أن المرأة إذا لم تكن مالكة لأمرها لا تزوج بغير ولي . فإن قيل : لازم ما ذكر من الوجهين الأولين ثبوت الولاية للأم والأخ وما شاكل
هامش
1 - الوسائل باب 3 من أبواب عقد النكاح وأولياء العقد حديث 14 . 2 - الوسائل باب 9 من أبواب عقد النكاح حديث 6 . 3 - الوسائل باب 8 من أبواب عقد النكاح وأولياء العقد . 4 - الوسائل باب 8 من أبواب عقد النكاح وأولياء العقد .