تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) — صفحة 146

مساهمون:

ص١٤٦
والمجنونين ،
شرح

ولاية الأب والجد على المجنون

( و ) الموضع الثالث : أنه هل للأب والجد ولاية على ( : المجنونين ) أي الذكر والأنثى مطلقا كما في المتن ، وعن التذكرة والتحرير وكشف اللثام واختاره الشيخ الأعظم ره وصاحب الجواهر وغيرهما ، أم لهما الولاية عليهما إذا كان الجنون متصلا بالبلوغ ومع الانفصال لا ولاية لهما ، أم لا ولاية لهما عليهما مطلقا ؟ وتنقيح القول بالبحث في موردين : الأول : في الجنون المتصل بالبلوغ . الثاني : في المنفصل عنه . أما الأول ، ففي الجواهر - بعد الافتاء بثبوت ولايتهما عليهما في هذا المورد - : بلا خلاف أجده فيه ، بل في المسالك أنه موضع وفاق ، بل في غيرها الاجماع عليه ، انتهى . وفي المستند : ثم ولاية الأب والجد مع وجودهما عليه مع اتصال الفساد بالصغير ثابتة عند الأصحاب كما في بعض العبارات ، وبلا خلاف كما في بعض آخر ، واجماعا كما في كلام جماعة ، بل هو اجماع محققا ، انتهى . ويمكن أن يستدل له بوجوه : 1 - خبر علي بن جعفر عن أخيه ( عليه السلام ) ، قال : سألته عن الرجل ، هل يصلح له أن يزوج ابنته بغير إذنها ؟ قال ( عليه السلام ) : نعم ، ليس يكون للولد أمر إلا أن تكون امرأة قد دخل بها قبل ذلك ، فتلك لا يجوز نكاحها إلا أن تستأمر ( 1 ) فإن
هامش
1 - الوسائل باب 9 من أبواب عقد النكاح وأولياء العقد حديث 8 .