شرح
مع عدم حياة أبيها . وفيه : إن الشرط الذي فيه مسوق لبيان تحقق الموضوع والوصف
لا مفهوم له ، ولعل فائدة ذكر الوصف الرد على العامة القائلين باشتراط ولاية الجد
بموت الأب .
فالحق عدم اشتراطها بتلك ، لاطلاق الخبر ، وأما ما في الجواهر من حمل القيد
على إرادة بيان الجواز في هذه الحال فضلا عن حال موت الأب ، مع تسليم كون
الشرط مما له مفهوم في نفسه ، فغير وجيه .
وربما يستدل على ثبوت الولاية له مع فقد الأب بوجهين آخرين :
أحدهما : الاستصحاب في بعض الأفراد . وفيه : أن المختار عدم جريان
الاستصحاب في الأحكام .
ثانيهما : أن الجد له ولاية المال اجماعا ، فيثبت له ولاية النكاح كالأب ، للخبر في
تفسير من بيده عقدة النكاح ، حيث عد من أفراده من يجوز أمره في مال المرأة فيبتاع
لها ويشترى ( 1 ) . ولصحيح ابن سنان عن الإمام الصادق ( عليه السلام ) فيه أيضا ، قال :
هو ولي أمرها ( 2 ) ولا خلاف في أن الجد ولي أمر الصغيرة في الجملة .
أقول : إن كان الاستدلال باطلاق هده الأدلة فمتين ، وإلا فلا صراحة في شئ
منها في ثبوت الولاية مع فقد الأب .
ثم إنه مع فقد الأب ، هل الولاية مختصة بالجد الأدنى ، أن تكون ثابتة لأبيه
أيضا ؟ قولان .
استدل للأول بآية ( أولو الأرحام بعضهم أولى ببعض ) ( 3 ) بتقريب أنها تدل
هامش
1 - الوسائل باب 8 من أبواب عقد النكاح وأولياء العقد حديث 4 .
2 - الوسائل باب 8 من أبواب عقد النكاح وأولياء العقد حديث 2 .
3 - سورة الأنفال آية 76 .