تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) — صفحة 141

مساهمون:

ص١٤١
شرح
مع عدم حياة أبيها . وفيه : إن الشرط الذي فيه مسوق لبيان تحقق الموضوع والوصف لا مفهوم له ، ولعل فائدة ذكر الوصف الرد على العامة القائلين باشتراط ولاية الجد بموت الأب . فالحق عدم اشتراطها بتلك ، لاطلاق الخبر ، وأما ما في الجواهر من حمل القيد على إرادة بيان الجواز في هذه الحال فضلا عن حال موت الأب ، مع تسليم كون الشرط مما له مفهوم في نفسه ، فغير وجيه . وربما يستدل على ثبوت الولاية له مع فقد الأب بوجهين آخرين : أحدهما : الاستصحاب في بعض الأفراد . وفيه : أن المختار عدم جريان الاستصحاب في الأحكام . ثانيهما : أن الجد له ولاية المال اجماعا ، فيثبت له ولاية النكاح كالأب ، للخبر في تفسير من بيده عقدة النكاح ، حيث عد من أفراده من يجوز أمره في مال المرأة فيبتاع لها ويشترى ( 1 ) . ولصحيح ابن سنان عن الإمام الصادق ( عليه السلام ) فيه أيضا ، قال : هو ولي أمرها ( 2 ) ولا خلاف في أن الجد ولي أمر الصغيرة في الجملة . أقول : إن كان الاستدلال باطلاق هده الأدلة فمتين ، وإلا فلا صراحة في شئ منها في ثبوت الولاية مع فقد الأب . ثم إنه مع فقد الأب ، هل الولاية مختصة بالجد الأدنى ، أن تكون ثابتة لأبيه أيضا ؟ قولان . استدل للأول بآية ( أولو الأرحام بعضهم أولى ببعض ) ( 3 ) بتقريب أنها تدل
هامش
1 - الوسائل باب 8 من أبواب عقد النكاح وأولياء العقد حديث 4 . 2 - الوسائل باب 8 من أبواب عقد النكاح وأولياء العقد حديث 2 . 3 - سورة الأنفال آية 76 .