تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) — صفحة 140

مساهمون:

ص١٤٠
شرح
على أن منشأ جعل تلك الآثار ذلك ، ولا تكون هي متكلفة لحكم جعلي ، فلا يتمسك باطلاقها . وربما يستدل له باطلاق نصوص ولاية الجد . وفيه : أن أكثرها واردة في مزاحمة الأب للجد ، وجملة منها صريحة أو ظاهرة في الجد الأدنى . نعم موثق عبيد بن زرارة عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) عن الجارية يريد أبوها أن يزوجها من رجل ، ويريد جدها أن يزوجها من رجل آخر . فقال ( عليه السلام ) : الجد أولى بذلك ما لم يكن مضارا إن لم يكن الأب زوجها قبله ويجوز عليها تزويج الأب والجد ( 1 ) مطلق ، ولا يبعد دعوى انصرافه إلى الأدنى ، والمسألة محتاجة إلى تأمل أزيد . لا يشترط ولاية الجد بحياة الأب ، ولا بموته وقد نسب إلى المشهور بين القدماء أن ولاية الجد مشروطة بحياة الأب ، فلو فقد الأب وبقي الجد لا ولاية له . واستدل له بوجهين : الأول : ما عن المحقق الأصبهاني في كشف اللثام ، وهو أن الأدلة من الطرفين ضعيفة ، والأصل عدم الولاية إلا فيما أجمع عليه ، وهو عند حياة الأب وفيه : ما تقدم من أن بعض نصوص ولاية الجد مطلق ، وسنده قوي . الثاني : موثق الفضل بن عبد الملك عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) : إن الجد إذا زوج ابنة ابنه وكان أبوها حيا وكان الجد مرضيا جاز ( 2 ) بدعوى أن مفهومه عدم الجواز
هامش
1 - الوسائل باب 11 من أبواب عقد النكاح وأولياء العقد حديث 2 . 2 - الوسائل باب 11 من أبواب عقد النكاح وأولياء العقد حديث 4 .