شرح
على أن منشأ جعل تلك الآثار ذلك ، ولا تكون هي متكلفة لحكم جعلي ، فلا يتمسك
باطلاقها .
وربما يستدل له باطلاق نصوص ولاية الجد .
وفيه : أن أكثرها واردة في مزاحمة الأب للجد ، وجملة منها صريحة أو ظاهرة في
الجد الأدنى . نعم موثق عبيد بن زرارة عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) عن الجارية
يريد أبوها أن يزوجها من رجل ، ويريد جدها أن يزوجها من رجل آخر . فقال ( عليه
السلام ) : الجد أولى بذلك ما لم يكن مضارا إن لم يكن الأب زوجها قبله ويجوز عليها
تزويج الأب والجد ( 1 ) مطلق ، ولا يبعد دعوى انصرافه إلى الأدنى ، والمسألة محتاجة إلى
تأمل أزيد .
لا يشترط ولاية الجد بحياة الأب ، ولا بموته
وقد نسب إلى المشهور بين القدماء أن ولاية الجد مشروطة بحياة الأب ، فلو
فقد الأب وبقي الجد لا ولاية له . واستدل له بوجهين :
الأول : ما عن المحقق الأصبهاني في كشف اللثام ، وهو أن الأدلة من الطرفين
ضعيفة ، والأصل عدم الولاية إلا فيما أجمع عليه ، وهو عند حياة الأب وفيه : ما تقدم
من أن بعض نصوص ولاية الجد مطلق ، وسنده قوي .
الثاني : موثق الفضل بن عبد الملك عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) : إن الجد إذا
زوج ابنة ابنه وكان أبوها حيا وكان الجد مرضيا جاز ( 2 ) بدعوى أن مفهومه عدم الجواز
هامش
1 - الوسائل باب 11 من أبواب عقد النكاح وأولياء العقد حديث 2 .
2 - الوسائل باب 11 من أبواب عقد النكاح وأولياء العقد حديث 4 .