تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) — صفحة 138

مساهمون:

ص١٣٨
فالأب على الصغيرين ،
شرح
والجد ، وجملة منها مختصة بالجد للأب ، لما فيها من التمسك بقول النبي صلى الله عليه وآله : أنت ومالك لأبيك ، وبعضها الوارد في بيان هذا الحكم غير المذيل بقوله صلى الله عليه وآله لا يبعد دعوى انصرافه إلى الجد الأبي ، وسيأتي زيادة توضيح لذلك .

ولاية الأب والجد على الصغيرين

الموضع الثاني : بعد ما عرفت من انحصار الولاية في من ذكر ، ( ف‍ ) اعلم أن ( الأب ) والمراد به من يعم الجد له الولاية ( على الصغيرين ) أي الصبي والصبية ، بلا خلاف فيه في الجملة ، بل هو من القطعيات . ويشهد لذلك نصوص مستفيضة ، كصحيح الفضل بن عبد الملك ، قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن الرجل يزوج ابنه وهو صغير ، قال ( عليه السلام ) : لا بأس . قلت : يجوز طلاق الأب ؟ قال ( عليه السلام ) : لا ( 1 ) . وصحيح عبد الله بن الصلت ، قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن الجارية الصغيرة يزوجها أبوها ، لها أمر إذا بلغت ؟ قال ( عليه السلام ) : لا ، ليس لها مع أبيها أمر ( 2 ) . وصحيح محمد بن مسلم عن أحدهما ، قال ( عليه السلام ) : إذا زوج الرجل ابنه فهو جائز على ابنه ( 3 ) . وصحيح هشام بن سالم عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) : إذا زوج الأب والجد
هامش
الوسائل باب 33 من أبواب مقدمات الطلاق وشرائطه حديث 1 . 2 - الوسائل باب 6 من أبواب عقد النكاح وأولياء العقد حديث 3 . 3 - الوسائل باب 11 من أبواب عقد النكاح وأولياء العقد حديث 1 .