تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) — صفحة 137

مساهمون:

ص١٣٧
شرح
النكاح ، قال ( عليه السلام ) : هو الأب والأخ والرجل يوصى إليه ( 1 ) فلا عراض الأصحاب عنه لا يعتمد عليه . وعن ابن الجنيد ثبوت الولاية للأم وآبائها ، واستدل له بأن رسول الله أمر نعيم ابن النجاح أن يستأمر أم ابنته في أمرها وقال : وأتمروهن في بناتهن ( 2 ) . وبموثق إبراهيم ابن ميمون عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، قال : إذا كانت الجارية بين أبويها فليس لها مع أبويها أمر ، وإذا كانت قد تزوجت لم يزوجها إلا برضا منها ( 3 ) . ولكن يرد على الأول - مضافا إلى ضعف ما تضمنه ، وإلى مخالفته للاجماع وأخصيته عن المدعى لاختصاصه بالأم - أنه لا يدل على الولاية . ويرد على الموثق أنه لا يدل على ثبوت الولاية للأبوين ، بل ينفي الولاية عن نفسها مع أبويها ، وهذا يلائم كون الولاية لخصوص الأب ، كما في الصحيح عن أحدهما ( عليه السلام ) : لا تستأمر الجارية إذا كانت بين أبويها ليس لها مع الأب أمر ، وقال : يستأمرها كل أحد ما عدا الأب ( 4 ) مع أنه مع المحتمل أن يكون المراد بالأبوين الأب والجد . وقد يستدل لولاية الجد الأمي - أي أب الأم - بما تضمن من النصوص لولاية الجد ( 5 ) بدعوى شموله له . ولكن أكثر تلك النصوص واردة لبيان حكم تزاحم الأب
هامش
1 - الوسائل باب 8 من أبواب عقد النكاح وأولياء العقد حديث 4 . 2 - الخبر غير موجود في كتب الحديث من طرقنا وإنما ذكره في الحدائق والجواهر وغيرهما عن كتب العامة مرسلا . 3 - الوسائل باب 9 من أبواب عقد النكاح وأولياء العقد حديث 3 . 4 - الوسائل باب 4 من أبواب عقد النكاح وأولياء العقد حديث 3 . 5 - الوسائل باب 6 و 11 من أبواب عقد النكاح وأولياء العقد .