تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) — صفحة 136

مساهمون:

ص١٣٦
الفصل الثاني : في الأولياء ، إنما الولاية للأب وإن علا ، والوصي ، والحاكم .
شرح

أولياء العقد

( الفصل الثاني : في الأولياء . إنما الولاية للأب وإن علا ، والوصي والحاكم ) والمولى ، ولا ولاية لغير هؤلاء . وتنقيح القول بالبحث في مواضع . الأول : لا ولاية لغير من ذكر على المشهور شهرة عظيمة ، وفي الجواهر : بل الاجماع بقسميه عليه في غير الأم وآبائها . ويشهد له - مضافا إلى الأصل - صحيح محمد بن مسلم عن الإمام الباقر ( عليه السلام ) في الصبي يتزوج الصبية يتوارثان ؟ فقال : إذا كان أبواهما اللذان زوجاهما فنعم ( 1 ) فإن مفهومه نفي الولاية عن غير الأب . وأما صحيح محمد بن مسلم عن أحدهما ( عليه السلام ) : لا تستأمر الجارية إذا كانت بين أبويها ليس لها مع الأب أمر ، وقال : يستأمرها كل أحد ما عدا الأب ( 2 ) . ونحوه غيره التي استدل بها سيد الرياض ، فهي مختصة بالبالغة وأجنبية عن المقام . ويشهد له في بعض الموارد صحيح محمد بن الحسن الأشعري ، قال : كتب بعض بني عمي إلى أبي جعفر الثاني ( عليه السلام ) ما تقول في صبية زوجها عمها ، فلما كبرت أبت التزويج ؟ قال : فكتب ( عليه السلام ) إلي : لا تكره على ذلك والأمر أمرها ( 3 ) . وأما الصحيح أبي بصير عن الإمام الصادق ( عليه السلام ) عن الذي بيده عقدة
هامش
1 - الوسائل باب 12 من أبواب عقد النكاح والياء العقد حديث 1 . 2 - الوسائل باب 4 من أبواب عقد النكاح وأولياء العقد حديث 3 . 3 - الوسائل باب 6 من أبواب عقد النكاح وأولياء العقد حديث 2 .
فقه الصادق ( ع ) — صفحة 136 | السيد محمد صادق الروحاني