شرح
عند الفريقين ( 1 ) وسلام رسول الله صلى الله عليه وآله وأمير المؤمنين ( عليه السلام )
للنساء وجوابهن لهما ( 2 ) ، إلى غير ذلك مما يقطع معه الانسان بجواز ذلك .
وفي الجواهر : بل ينبغي ترك ما زاد على خمس كلمات ، لخبر المناهي قال ونهى أن
تتكلم المرأة عند غير زوجها أم غير ذي محرم منها أكثر من خمس كلمات مما لا بدها
منه ( 3 ) المحمول على الكراهة . وفيه : أنه ضعيف السند لا يعتمد عليه ، سيما مع التقييد
فيه بالضرورة ، فإنه معها لا كراهة في التكلم قطعا ، كما يظهر من ملاحظة خطب
الصديقة ( عليها السلام ) وبناتها .
وفي العروة : ويحرم عليها اسماع الصوت الذي فيه تهييج للسامع بتحسينه
وترقيقه ، قال تعالى ( فلا تخضعن بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض ) ( 4 ) . وفيه : أن
الآية الشريفة صدرا وذيلا مختصة بنساء النبي صلى الله عليه وآله ولا تشمل غيرهن .
نعم ، مقتضى الارتكاز بالتقريب المتقدم الحرمة في هذا الفرض .
هامش
1 - راجع ابن أبي الحديد ج 16 ص 211 - والنص والاجتهاد - ص 117 والاحتجاج والشافي وكشف الغمة
وغيرها .
2 - الوسائل باب 131 من أبواب مقدمات النكاح - والمستدرك باب 101 منها .
3 - الوسائل باب 117 من أبواب مقدمات النكاح .
4 - سورة الأحزاب آية 33 .