تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) — صفحة 130

مساهمون:

ص١٣٠
شرح
ولكن الانصاف أن منع دلالة الآية على وجب تحمل الشهادة بعد ملاحظة النصوص ، كصحيح هشام المتضمن أن هذه الآية قبل الشهادة وآية ولا تكتموا بعدها ( 1 ) في غير محله . ولا مجال له : كما أن منع سقوط الحرمة فاسد ، إذ لو سلم عدم أهمية الواجب لا اشكال في عدم ثبوت أهمية حرمة النظر ، وعليه فيتساقطان معا ، فيكون جائزا ، بل يمكن دعوى أهمية الوجوب من جهة الوجوه الآتية ، فانتظر . الثاني : إن ذلك وسيلة إلى إقامة حدود الله وفيه : إن وجوب إقامة الحدود بمعنى وجوب ما يثبت به موضوعها مما لم يدل عليه دليل ، بل الثابت هو وجوبها عند اجتماع الشرائط التي منها ثبوت ما يجب عنده إقامة الحد من الزنا ونحوه . الثالث : إن في المنع من الفساد ، واجتراء النفوس على هذا المحرم ، وانسداد باب ركن من أركان الشرع . وفيه : إن جعل ذلك كاشفا عن أهمية وجوب تحمل الشهادة من حرمة النظر متين ، وأما جعله دليلا مستقلا فلا يتم كما يظهر مما أسلفناه . الرابع : أنه لولا جواز النظر لم تسمع الشهادة بالزنا ، لتوقف تحملها على الاقدام على النظر المحرم في نفسه وإدامته لاستعلام الحال بحيث يشاهد الميل في المكحلة ، وايقاف الشهادة على التوبة يحتاج إلى زمان يعلم منه العزم على عدم المعاودة ، فيعود المحذور السابق . الخامس : استقرار السيرة على عدم استنكار ذلك على الشاهد ، فتدبر والله العالم .
هامش
1 - الوسائل باب 1 من أبواب الشهادات حديث 1 .
فقه الصادق ( ع ) — صفحة 130 | السيد محمد صادق الروحاني