تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) — صفحة 127

مساهمون:

ص١٢٧
شرح
لك أن تقبلها ( 1 ) . ومرفوع زكريا المؤمن عن الإمام الصادق ( عليه السلام ) : إذا بلغت الجارية ست سنين فلا يقبلها الغلام ، والغلام لا يقبل المرأة إذا جاز سبع سنين ( 2 ) وقريب منها مرسلا عقبة وهارون بن مسلم ( 3 ) . وإن بلغت ست سنين ، فمقتضى خبري زرارة وزكريا والمرسلين عدم جواز تقبيلها ، لكنها ضعيفة السند ، أما الأول فلعبد الرحمان بن يحيى ، وأما الثاني فلزكريا مضافا إلى رفعه ، وأما الأخيران فللارسال . وصحيح الكاهلي لو لم يكن ظاهرا في الجواز من جهة اقتصاره ( عليه السلام ) على النهي عن الوضع على الحجر ، مع أن السؤال كان عنه وعن التقبيل ، لا يكون دالا على المنع . فالأظهر هو الجواز ، نعم لا يجوز الوضع في الحجر ، للصحيح . هذا إذا لم تكن القبلة عن شهوة ، وإلا فلا تجوز وإن لم تبلغ ست سنين ، كما يظهر وجهه مما أسلفناه .

النظر عند الضرورة

ومنها : ما إذا كان النظر إليها لضرورة وحاجة مضطر إليها كالعلاج ، سواء كانت الضرورة مما يلزم رفعه شرعا كما إذا كان المرض مما يؤدي إلى الهلاكة لو تركت المعالجة ، أم كانت مما لا يلزم رفعه كما لو لم يكن مؤديا إليها وكان تحمله شاقا عليها . والوجه في ذلك في خصوص المعالجة صحيح الثمالي عن الإمام الباقر ( عليه
هامش
1 - الوسائل باب 127 من أبواب مقدمات النكاح حديث 2 . 2 - الوسائل باب 127 من أبواب مقدمات النكاح حديث 4 . 3 - الوسائل باب 127 من أبواب مقدمات النكاح حديث 3 - 6 .