شرح
لك أن تقبلها ( 1 ) . ومرفوع زكريا المؤمن عن الإمام الصادق ( عليه السلام ) : إذا بلغت الجارية
ست سنين فلا يقبلها الغلام ، والغلام لا يقبل المرأة إذا جاز سبع سنين ( 2 ) وقريب منها
مرسلا عقبة وهارون بن مسلم ( 3 ) .
وإن بلغت ست سنين ، فمقتضى خبري زرارة وزكريا والمرسلين عدم جواز
تقبيلها ، لكنها ضعيفة السند ، أما الأول فلعبد الرحمان بن يحيى ، وأما الثاني فلزكريا
مضافا إلى رفعه ، وأما الأخيران فللارسال . وصحيح الكاهلي لو لم يكن ظاهرا في الجواز
من جهة اقتصاره ( عليه السلام ) على النهي عن الوضع على الحجر ، مع أن السؤال
كان عنه وعن التقبيل ، لا يكون دالا على المنع . فالأظهر هو الجواز ، نعم لا يجوز الوضع
في الحجر ، للصحيح . هذا إذا لم تكن القبلة عن شهوة ، وإلا فلا تجوز وإن لم تبلغ ست
سنين ، كما يظهر وجهه مما أسلفناه .
النظر عند الضرورة
ومنها : ما إذا كان النظر إليها لضرورة وحاجة مضطر إليها كالعلاج ، سواء كانت الضرورة مما يلزم رفعه شرعا كما إذا كان المرض مما يؤدي إلى الهلاكة لو تركت المعالجة ، أم كانت مما لا يلزم رفعه كما لو لم يكن مؤديا إليها وكان تحمله شاقا عليها . والوجه في ذلك في خصوص المعالجة صحيح الثمالي عن الإمام الباقر ( عليههامش
1 - الوسائل باب 127 من أبواب مقدمات النكاح حديث 2 .
2 - الوسائل باب 127 من أبواب مقدمات النكاح حديث 4 .
3 - الوسائل باب 127 من أبواب مقدمات النكاح حديث 3 - 6 .