شرح
النظر لتحمل الشهادة
ومنها : النظر إليها الأداء الشهادة أو تحملها . ومنها : النظر إلى فرج الزانيين ليشهد عليهما بالزنا . ومنها : النظر إلى فرجها للشهادة على الولادة . ومنها : النظر إلى الثدي للشهادة على الولادة . ولا دليل على الجواز النظر في شئ من هذه الموارد ما لم يكن مضطرا إلى النظر . وقد استدل على الجواز بوجوه ، بعضها عام لجميع الفروض ، وبعضها استدل به في بعض تلك الفروض : أحدها : الآية الشريفة ( ولا يأب الشهداء إذا ما دعوا ) ( 1 ) بدعوى أن الآية الشريفة كما يظهر من الأخبار الواردة في تفسيرها تدل على وجوب تحمل الشهادة مع استدعاه من له الحق كزوج الزانية ، فإذا وجب تحمل الشهادة وجب النظر ، تحصيلا لما يتوقف عليه تحمل الشهادة الواجب . وفيه أولا : إن وجوب تحمل الشهادة محل الكلام ، ولعل مفاد الآية بعد ملاحظة مجموع النصوص أن أداء الشهادة يكون واجبا فيما إذا دعي الشاهد إلى تحمل الشهادة . وثانيا : أنه وإن كان واجبا ، إلا أنه إذا توقف واجب على مقدمة محرمة لا تصير تلك جائزة أو واجبة . ما لم يثبت أهمية الواجب بل يسقط الوجوب ، وفي المقام بما أنه لم يثبت أهميته يسقط وجوبه .هامش
1 - سورة البقرة آية 283 .