تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) — صفحة 124

مساهمون:

ص١٢٤
شرح
الرضا ( عليه السلام ) عن الرجل يحل له أن ينظر إلى شعر أخت امرأته ؟ فقال ( عليه السلام ) : لا إلا أن تكون من القواعد . قلت له : أخت امرأته والغريبة سواء ؟ قال ( عليه السلام ) : نعم قلت : فما لي من النظر إليه منها ؟ فقال ( عليه السلام ) : شعرها وذراعها ( 1 ) . ولعل الاختصاص بالشعر والذراع لمزيد الاهتمام بهما ، فلا ينافي مع جواز النظر إلى الرقبة وبعض الصدر . ويؤيده خبر علي بن أحمد بن يونس ، قال : ذكر الحسين أنه كتب إليه يسأله عن حد القواعد من النساء التي إذا بلغت جاز لها أن تكشف رأسها وذراعها ، فكتب ( عليه السلام ) : من قعدن عن النكاح ( 2 ) .

النظر إلى الصبي والصبية

ومنها : الصبي والصبية ، وهذا في الجملة من القطعيات ، وتنقيح القول بالبحث في موارد . الأول : لا اشكال في عدم حرمة نظر الصبي والصبية إلى البالغين ، وعدم وجوب التستر عليهما ، لعموم حديث رفع القلم ( 3 ) ولبعض النصوص الآتية . الثاني : يجوز النظر إلى غير المميز منهما ، ولا يجب التستر عنهما اجماعا ، للآية الكريمة ( أو الطفل الذين لم يظهروا على عورات النساء ) ( 4 ) والمتيقن منه غير
هامش
1 - الوسائل باب 107 من أبواب مقدمات النكاح . 2 - الوسائل باب 110 من أبواب مقدمات النكاح حديث 5 . 3 - الوسائل باب 36 من أبواب القصاص في النفس و 4 من أبواب مقدمة العبادات . 4 - سورة النور آية 32 .