شرح
الرضا ( عليه السلام ) عن الرجل يحل له أن ينظر إلى شعر أخت امرأته ؟ فقال ( عليه
السلام ) : لا إلا أن تكون من القواعد . قلت له : أخت امرأته والغريبة سواء ؟ قال
( عليه السلام ) : نعم قلت : فما لي من النظر إليه منها ؟ فقال ( عليه السلام ) : شعرها
وذراعها ( 1 ) . ولعل الاختصاص بالشعر والذراع لمزيد الاهتمام بهما ، فلا ينافي مع جواز
النظر إلى الرقبة وبعض الصدر .
ويؤيده خبر علي بن أحمد بن يونس ، قال : ذكر الحسين أنه كتب إليه يسأله
عن حد القواعد من النساء التي إذا بلغت جاز لها أن تكشف رأسها وذراعها ، فكتب
( عليه السلام ) : من قعدن عن النكاح ( 2 ) .
النظر إلى الصبي والصبية
ومنها : الصبي والصبية ، وهذا في الجملة من القطعيات ، وتنقيح القول بالبحث في موارد . الأول : لا اشكال في عدم حرمة نظر الصبي والصبية إلى البالغين ، وعدم وجوب التستر عليهما ، لعموم حديث رفع القلم ( 3 ) ولبعض النصوص الآتية . الثاني : يجوز النظر إلى غير المميز منهما ، ولا يجب التستر عنهما اجماعا ، للآية الكريمة ( أو الطفل الذين لم يظهروا على عورات النساء ) ( 4 ) والمتيقن منه غيرهامش
1 - الوسائل باب 107 من أبواب مقدمات النكاح .
2 - الوسائل باب 110 من أبواب مقدمات النكاح حديث 5 .
3 - الوسائل باب 36 من أبواب القصاص في النفس و 4 من أبواب مقدمة العبادات .
4 - سورة النور آية 32 .