تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) — صفحة 121

مساهمون:

ص١٢١
شرح
النساء عي وعورة ، فاستروا عيهن بالسكوت ، واستروا عوراتهم بالبيوت ( 1 ) . وبخبر غياث عنه ( عليه السلام ) : لا تسلم على المرأة ( 2 ) . ولكن يعارضهما مصحح ربعي عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، قال : كان رسول الله صلى الله عليه وآله يسلم على النساء ويردون عليه ، وكان أمير المؤمنين ( عليه السلام ) يسلم على النساء ويكره أن يسلم على الشابة منهن ، ويقول : أتخوف أن يعجبني صوتها ، فيدخل علي أكثر مما طلبت من الأجر ( 3 ) . وعوى أنه يحمل المصحح على مختصاته صلى الله عليه وآله ، خلاف الظاهر سيما وهو متضمن لسلام علي صلى الله عليه وآله أيضا . فإن قلت : الجمع بينهما يقتضي البناء على الكراهة ، كما أفتى بها المشهور . قلت : إن خبر الجواز ظاهر في الاستمرار وأن دأبه صلى الله عليه وآله كان ذلك ، وهذا ينافي الحمل على الكراهة ، ولعل الجمع بالبناء على المرجوحية في الشابة غير بعيد ، وإن لم يكن ذلك جمعا عرفيا يتعين تقديم المصحح لأرجحية سنده .

حكم النظر إلى العضو المبان من الأجنبي

الثالث : هل يجوز النظر إلى العضو المبان من الأجنبي ، أم لا يجوز ، أم يفصل بين مثل اليد والأنف واللسان ونحوها ، وبين مثل السن والظفر والشعر وما شاكل ، فلا يجوز في القسم الأول ، ويجوز في الثاني ؟ وجوه .
هامش
1 - الوسائل باب 131 من أبواب مقدمات النكاح حديث 1 . 2 - الوسائل باب 131 من أبواب مقدمات النكاح حديث 2 . 3 - الوسائل باب 131 من أبواب مقدمات النكاح حديث 3 .