شرح
والولد ولا يطمعن في الزواج . ويشهد به الآية الشريفة ( والقواعد من النساء اللاتي
لا يرجون نكاحا فليس عليهن جناح أن يضعن ثيابهن غير متبرجات بزينة ) ( 1 ) .
ومقتضى اطلاق الآية جواز النظر إلى جميع جسدها كما هو الظاهر من عبارة الشهيد
والتذكرة وغيرهما ، إلا أنه فسرت ثيابهن في النصوص بالثياب الظاهرة كالجلباب .
وجملة من النصوص :
كمصحح الحلبي عن الإمام الصادق ( عليه السلام ) أنه قرأ ( أن يضعن
ثيابهن ) قال ( عليه السلام ) : الخمار والجلباب . قلت : بين يدي من كان ؟ فقال بين يدي
من كان غير متبرجة بزينة ( 2 ) ونحوه حسن حريز ( 3 ) .
وفي حسن محمد بن أبي حمزة عنه ( عليه السلام ) : تضع الجلباب وحده ( 4 ) .
وفي صحيح محمد بن مسلم عنه ( عليه السلام ) ، ما الذي يصلح لهن أن يضعن
من ثيابهن ؟ قال : الجلباب ( 5 ) .
ثم إن الجميع بين الأولين والأخيرين يقتضي البناء على كون الحصر في
الأخيرين إضافيا بالنسبة إلى بواطن البدن ، أو حملهما على الاستحباب ، فالمستفاد من
هذه النصوص جواز النظر إلى ما يستره الخمار والجلباب ، وهو الشعر والرقبة وبعض
الصدر والذراع .
ويشهد لجواز النظر إلى الشعر والذراع منهن صحيح البزنطي عن مولانا
هامش
1 - سورة النور آية 61 .
2 - الوسائل باب 110 من أبواب مقدمات النكاح حديث 2 .
3 - الوسائل باب 110 من أبواب مقدمات النكاح حديث 4 .
4 - الوسائل باب 110 من أبواب مقدمات النكاح حديث 3 .
5 - الوسائل باب 110 من أبواب مقدمات النكاح حديث 1 .