تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) — صفحة 123

مساهمون:

ص١٢٣
شرح
والولد ولا يطمعن في الزواج . ويشهد به الآية الشريفة ( والقواعد من النساء اللاتي لا يرجون نكاحا فليس عليهن جناح أن يضعن ثيابهن غير متبرجات بزينة ) ( 1 ) . ومقتضى اطلاق الآية جواز النظر إلى جميع جسدها كما هو الظاهر من عبارة الشهيد والتذكرة وغيرهما ، إلا أنه فسرت ثيابهن في النصوص بالثياب الظاهرة كالجلباب . وجملة من النصوص : كمصحح الحلبي عن الإمام الصادق ( عليه السلام ) أنه قرأ ( أن يضعن ثيابهن ) قال ( عليه السلام ) : الخمار والجلباب . قلت : بين يدي من كان ؟ فقال بين يدي من كان غير متبرجة بزينة ( 2 ) ونحوه حسن حريز ( 3 ) . وفي حسن محمد بن أبي حمزة عنه ( عليه السلام ) : تضع الجلباب وحده ( 4 ) . وفي صحيح محمد بن مسلم عنه ( عليه السلام ) ، ما الذي يصلح لهن أن يضعن من ثيابهن ؟ قال : الجلباب ( 5 ) . ثم إن الجميع بين الأولين والأخيرين يقتضي البناء على كون الحصر في الأخيرين إضافيا بالنسبة إلى بواطن البدن ، أو حملهما على الاستحباب ، فالمستفاد من هذه النصوص جواز النظر إلى ما يستره الخمار والجلباب ، وهو الشعر والرقبة وبعض الصدر والذراع . ويشهد لجواز النظر إلى الشعر والذراع منهن صحيح البزنطي عن مولانا
هامش
1 - سورة النور آية 61 . 2 - الوسائل باب 110 من أبواب مقدمات النكاح حديث 2 . 3 - الوسائل باب 110 من أبواب مقدمات النكاح حديث 4 . 4 - الوسائل باب 110 من أبواب مقدمات النكاح حديث 3 . 5 - الوسائل باب 110 من أبواب مقدمات النكاح حديث 1 .