تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) — صفحة 120

مساهمون:

ص١٢٠
شرح
النساء حين بايعهن ؟ فقال ( عليه السلام ) : دعا بمركنة الذي كان يتوضأ فيه ، فصب فيه ماء ثم غمس فيه يده اليمنى ، فكلما بايع واحدة منهن قال : اغمسي يدك ، فتغمس كما غمس رسول الله صلى الله عليه وآله ، فكان هذا مماسحته إياهن ( 1 ) ونحوه غيره . ومنها : ما ورد في مصافحة الأجنبية ، كمصحح أبي بصير عنه ( عليه السلام ) ، قال قلت له : هل يصافح الرجل المرأة ليست بذات محرم ؟ فقال ( عليه السلام ) : لا إلا من وراء الثوب ( 2 ) . وموثق سماعة عنه ( عليه السلام ) عن مصافحة الرجل المرأة ، قال ( عليه السلام ) : لا يحل للرجل أن يصافح المرأة إلا امرأة يحرم عليه أن يتزوجها أخت أو بنت أو عمة أو خالة أو بنت أخت أو نحوها ، وأما المرأة التي يحل له أن يتزوجها فلا يصافحها إلا من وراء الثوب ولا يغمز كفها ( 3 ) ونحوهما غيرهما . ومورد هذه النصوص وإن كان المماسة في الكفين ، إلا أنه يثبت الحكم في سائر الموارد للاجماع وعدم القول بالفصل .

حكم ابتداء النساء بالسلام

الثاني : حكم جماعة بكراهية ابتداء النساء بالسلام . واستدل له بموثق مسعدة ابن صدقة عن الإمام الصادق ( عليه السلام ) ، قال أمير المؤمنين ( عليه السلام ) : لا تبدأوا النساء بالسلام ، ولا تدعوهن إلى الطعام ، فإن النبي صلى الله عليه وآله قال :
هامش
1 - الوسائل باب 115 من أبواب مقدمات النكاح حديث 3 . الوسائل باب 115 من أبواب مقدمات النكاح حديث 1 . 3 - الوسائل باب 115 من أبواب مقدمات النكاح حديث 2 .