تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) — صفحة 116

مساهمون:

ص١١٦
شرح
أحدها : اطلاق آية الغض ( 1 ) . وفيه تأمل يظهر وجهه مما قدمناه . ثانيها : اطلاق قوله تعالى ( ولا يبدين زينتهن ) ( 2 ) . وفيه : أنه يقيد بما دل على جواز إبداء الوجه والكفين . ثالثها : ما عن كنز العرفان من اطباق الفقهاء على أن بدن المرأة عورة الأعلى الزوج والمحارم . وفيه : أنه مع هذا الخلاف العظيم ، كيف يعتمد على هذه الدعوى . رابعها : سيرة المتدينين على الستر . وفيه : أنه أعم من الوجوب ، مع أنه قد مر ما دل على جواز الابداء . خامسها : النصوص المتضمنة للذم على النظر ، وأنه سهم من سهام إبليس ، وإن زنا العين النظر ( 3 ) ونحو ذلك من التعبيرات . وفيه : إن هذه النصوص ناظرة إلى ما يترتب على النظر من الأثر المحرم ، ولا تكون متعرضة لما يجوز النظر إليه وما لا يجوز ، فيختص بالنظر بشهوة . سادسها : مكاتبة الصفار إلى أبي محمد ( عليه السلام ) : في رجل أراد أن يشهد على امرأة ليس لها بمحرم هل يجوز له أن يشهد عليها وهو من وراء الستر يسمع كلامها ، إذا شهد رجلان عدلان أنها فلانة بنت فلان التي شهدك وهذا كلامها ، أو لا يجوز له الشهادة حتى تبرز ويثبتها بعينها ؟ فوقع ( عليه السلام ) : تنتقب وتظهر للشهود ( 4 ) . وفيه : إن الأمر بالتنقب يحمل على الاستحباب ، بقرينة ما هو صريح في عدم وجوب الستر المتقدم ، مع أنه يعارضه صحيح علي بن يقطين عن أبي الحسن الأول
هامش
1 و 2 - سورة النور آية 32 . 3 - الوسائل باب 104 من أبواب مقدمات النكاح . - 4 التهذيب ج 6 ص 255 باب البينات حديث 71 .
فقه الصادق ( ع ) — صفحة 116 | السيد محمد صادق الروحاني