شرح
ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها ) قال ( عليه السلام ) : الخاتم والمسكة وهي
القلب ( 1 ) والقلب بالضم السوار .
وأورد عليه بضعف السند ورماه المجلسي ره بالجهالة ولكن الأظهر أنه
موثق ، لأنه يرويه الكليني ره عن محمد بن الحسين شيخه الذي قال النجاشي إنه ثقة ،
عن أحمد بن إسحاق الذي لا شبهة في وثاقته ، عن سعدان بن مسلم الذي روى روايته
القميون والأعاظم وفيهم الصفوان ، وقد قال المولى الوحيد - ولنعم ما قال - : إن في
رواية هؤلاء الأعاظم شهادة على كونه ثقة ، عن أبي بصير الثقة .
ولكن يرد عليه أولا : أنه يدل على جواز الابداء دون جواز النظر .
وثانيا : إنه مختص باليد ، ولا يكون متعرضا للوجه .
وثالثا : إنه لو دل على الجواز لدل على جواز النظر إلى موضع السوار ، وهو
ما فوق الكف ، وهو لا يجوز بالاجماع .
ومنها : صحيح مسعدة بن زياد : سمعت جعفرا ( عليه السلام ) وسئل عما تظهر
المرأة من زينتها ، قال ( عليه السلام ) : الوجه والكفين ( 2 ) . وفيه : إنه دال على جواز
الابداء ، وهو أعم من جواز النظر .
ومنها : مرسل مروك بن عبيد عن بعض أصحابنا عن أبي عبد الله ( عليه
السلام ) ، قال قلت له : ما يحل للرجل أن يرى من المرأة إذا لم يكن محرما ؟ قال ( عليه
السلام ) : الوجه والكفان والقدمان ( 3 ) .
وفيه أولا : إنه مرسل .
هامش
1 - الوسائل باب 109 من أبواب مقدمات النكاح حديث 4 .
2 - الوسائل باب 109 من أبواب مقدمات النكاح حديث 5 .
3 - الوسائل باب 109 من أبواب مقدمات النكاح حديث 2 .