تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) — صفحة 113

مساهمون:

ص١١٣
شرح
ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها ) قال ( عليه السلام ) : الخاتم والمسكة وهي القلب ( 1 ) والقلب بالضم السوار . وأورد عليه بضعف السند ورماه المجلسي ره بالجهالة ولكن الأظهر أنه موثق ، لأنه يرويه الكليني ره عن محمد بن الحسين شيخه الذي قال النجاشي إنه ثقة ، عن أحمد بن إسحاق الذي لا شبهة في وثاقته ، عن سعدان بن مسلم الذي روى روايته القميون والأعاظم وفيهم الصفوان ، وقد قال المولى الوحيد - ولنعم ما قال - : إن في رواية هؤلاء الأعاظم شهادة على كونه ثقة ، عن أبي بصير الثقة . ولكن يرد عليه أولا : أنه يدل على جواز الابداء دون جواز النظر . وثانيا : إنه مختص باليد ، ولا يكون متعرضا للوجه . وثالثا : إنه لو دل على الجواز لدل على جواز النظر إلى موضع السوار ، وهو ما فوق الكف ، وهو لا يجوز بالاجماع . ومنها : صحيح مسعدة بن زياد : سمعت جعفرا ( عليه السلام ) وسئل عما تظهر المرأة من زينتها ، قال ( عليه السلام ) : الوجه والكفين ( 2 ) . وفيه : إنه دال على جواز الابداء ، وهو أعم من جواز النظر . ومنها : مرسل مروك بن عبيد عن بعض أصحابنا عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، قال قلت له : ما يحل للرجل أن يرى من المرأة إذا لم يكن محرما ؟ قال ( عليه السلام ) : الوجه والكفان والقدمان ( 3 ) . وفيه أولا : إنه مرسل .
هامش
1 - الوسائل باب 109 من أبواب مقدمات النكاح حديث 4 . 2 - الوسائل باب 109 من أبواب مقدمات النكاح حديث 5 . 3 - الوسائل باب 109 من أبواب مقدمات النكاح حديث 2 .