تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) — صفحة 103

مساهمون:

ص١٠٣
شرح
لا أعلمه إلا قال ، رأيت أبا عبد الله ( عليه السلام ) أو من رآه متجردا وعلى عورته ثوب ، فقال : إن الفخذ ليست من العورة . وأما الخبران الآخران ، فللإجماع على عدم وجوب ستر شئ سوى العورة ، ولخبر الميثمي المتقدم ، ولمرسل الفقيه : إنه ( عليه السلام ) كان يطلي عانته وما يليها ثم يلف إزاره على طرف إحليله ، ويدعو قيم الحمام فيطلي سائر جسده ( 1 ) وقريب منه غيره ، يتعين حملهما على الاستحباب . الثاني : الظاهر أنه لا خلاف بينهم في حرمة النظر إلى شاب حسن الصورة لريبة أو تلذذ ، وتكرر في كلماتهم دعوى الاجماع عليه وكفى به مدركا ، بضميمة خبر السكوني عن الإمام الصادق ( عليه السلام ) ، قال رسول الله صلى الله عليه وآله ، إياكم وأولاد الأغنياء والملوك المردفان فتنتهم أشد من فتنة العذاري في خدورهن ( 2 ) وظاهره وإن كان عدم جواز النظر إليهم مطلقا ، إلا أنه الاجماع والسيرة . وما ورد من أن وفدا قدموا على رسول الله صلى الله عليه وآله وفيهم غلام حسن الوجه ، فأجلسه من ورائه وكان ذلك بمرئي من الحاضرين ، ولم يأمره بالاحتجاب عنهم ولا نهاهم عن النظر إليه ( 3 ) يقيد اطلاقه بصورة التلذذ والريبة .
هامش
1 - الوسائل باب 31 من أبواب آداب الحمام حديث 3 . 2 - الوسائل باب 21 من أبواب النكاح المحرم حديث 2 . 3 - التذكرة ج 2 ص 573 .
فقه الصادق ( ع ) — صفحة 103 | السيد محمد صادق الروحاني