تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) — صفحة 102

مساهمون:

ص١٠٢
شرح
ومقتضى هذه النصوص جواز النظر إلى ما عدا العورة ، وهذا لا كلام فيه . إنما الكلام في مواضع : الأول : إن جملة من النصوص ظاهرة في عدم جواز النظر إلى الفخذ ، بل من السرة إلى الركبة ، كخبر بشير النبال عن أبي جعفر ( عليه السلام ) عن الحمام ، قال : تريد الحمام ؟ قلت : نعم ، فأمر باسخان الماء ثم دخل فاتزر بإزار وغطى ركبتيه وسرته ، ثم أمر صاحب الحمام فطلى ما كان خارجا من الإزار ، ثم قال : أخرج عني ، ثم طلى هو ما تحته بيده ثم قال : هكذا فافعل ( 1 ) . وخبر الحسين بن علوان عن جعفر ( عليه السلام ) عن أبيه ( عليه السلام ) : إذا زوج الرجل أمته فلا ينظر إلى عورتها ، والعورة ما بين السرة والركبة ( 2 ) . وخبر الخصال عن أمير المؤمنين ( عليه السلام ) : ليس للرجل أن يكشف ثيابه عن فخذه ويجلس بين قوم ( 3 ) . ولكن خبر الحسين . مضافا إلى ضعف سنده ، لأن ابن علوان على ما قيل عامي لا يعتمد عليه ، واعراض الأصحاب عنه ، لأنهم حدد والعورة بالقبل والدبر - معارض بما هو أقوى منه ، لاحظ مرسل الواسطي عن أبي الحسن ( عليه السلام ) : العورة عورتان : القبل والدبر ، والدبر مستور بالأليتين ، فإذا سترت القضيب والبيضتين فقد سترت العورة ( 4 ) . وقريب منه مرسل الكافي وخبر محمد بن حكيم ، قال الميثمي : قال
هامش
1 - الوسائل باب 31 من أبواب آداب الحمام حديث 1 . 2 - الوسائل باب 44 من أبواب نكاح العبيد والإماء حديث 7 . 3 - الوسائل باب 10 من أبواب أحكام الملابس حديث 3 كتاب الصلاة . 4 - الوسائل باب 4 من أبواب آداب الحمام حديث 2 - 3 - 1 .
فقه الصادق ( ع ) — صفحة 102 | السيد محمد صادق الروحاني