تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) — صفحة 88

مساهمون:

ص٨٨
ولو خاف جحود الوارث ولا بينة جاز أن يستوفي من الرهن من تحت يده
شرح
نعم يبقى الاشكال في عكس المسألة ، ويمكن توجيه ما أفادوه هناك : بأن ظاهر إذن المرتهن في بيع الراهن لنفسه أنه يسقط حقه من استيفاء الدين من الثمن ، وعليه فلا بد من التفصيل بين ما لو كان لكلامه المتضمن للإذن هذا الظهور وعدمه ، ولعله عليه قرينة نوعية . والله العالم .

لو خاف جحود الوارث للدين

13 - ( ولو ) كان له دين على شخص ومات وعنده رهن منه ، فتارة : لا يجحد الورثة الدين ، وأخرى : يجحدونه أو يخاف المرتهن من جحودهم . وعلى التقديرين قد يتمكن من إقامة البينة ، وقد لا يكون عنده بينة مقبولة . فإن علم أو ظن ، بل ( خاف جحود الوارث ولا بينة ) ، له فالمعروف بين الأصحاب أنه ( جاز أن يستوفي من الرهن من ) ما في ( تحت يده ) ، وعن شرح الإرشاد ومجمع البرهان : الاجماع عليه ، والأصل في ذلك - مضافا إلى الاجماع ، وإلى حديث نفي الضرر ( 1 ) ، وما دل على جواز المقاصة في بعض الموارد ( 2 ) - : مكاتبة المروزي لأبي الحسن ( عليه السلام ) في رجل مات وله ورثة فجاء رجل فادعى عليه مالا وأن عنده رهنا ، فكتب ( عليه السلام ) : إن كان له على الميت مال ولا بينة له فليأخذ ماله بما في يده وليرد الباقي على ورثته ، ومتى أقر بما عنده أخذ به وطولب بالبينة على دعواه وأوفي حقه بعد اليمين ، ومتى لم يقم البينة والورثة ينكرون فله عليهم يمين علم يحلفون
هامش
( 1 ) الوسائل باب 17 من أبواب الخيار . ( 2 ) البقرة آية 194 النحل آية 126 ؟ الوسائل باب 83 من أبواب ما يكتسب به حديث 4 - 5 - 6 .